صدى البلد:
2025-11-02@06:27:11 GMT

كيف يؤدي المُصلّي سجود التلاوة .. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة :"كيف يؤدي المصلي سجود التلاوة إذا مَرَّ بآيةٍ تشتمل على الأمر بالسجود أثناء الصلاة، هل يكون فَوْرَ قراءة الآية أم يصح تأخيره؟ وما صفة أداء سجود التلاوة داخل الصلاة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة:" ان  سُجودَ التلاوة سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ داخل الصلاة وخارجها، ومن مَرَّ بآية سجدة أثناء التلاوة في الصلاة فإنَّه يسجد لها فَوْرَ تلاوة موضعها من القرآن، ويُكبِّرُ تكبيرتين، تكبيرةً للخَفْضِ إلى السجود، وتكبيرةً للرَّفْعِ منه، سواءٌ كان القارئ إمامًا أو منفردًا، دون رَفْعٍ لليدين عند النزول للسجود، ويستوي التكبير سِرًّا أو جَهْرًا، لَكِنَّ الأَوْلَى لمن كان إمامًا أن يجهر بالتكبير لتنبيه من وراءه من المأمومين.

ترغيب الشرع في أداء سجود التلاوة

رغَّبت الشريعة الإسلامية الغرَّاء في أداء سجودِ التلاوةِ، وعَدَّتُه من أجَلِّ وأعظم ما يَتَقرَّبُ به العبد إلى ربه عَزَّ وجَلّ، إذ فيه رَفْعُ الدرجات، وتحقيق هيئة الخشوع والتعظيم التامّ لأمره سبحانه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۩﴾ [الإسراء: 107-109].

قال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" (3/ 269، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ﴾ القرآن، ﴿يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ يسقطون على وجوههم تعظيمًا لأمر الله أو شكرًا لإِنجاز وعده في تلك الكتب ببعثة محمد صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم على فَتْرَةٍ مِّنَ الرسل وإنزال القرآن عليه] اهـ.

دعاء النبي للتخلص من الكسل فى العبادة .. ردده ستصبح نشيطًاسجود التلاوة.. اعرف حكمه ودعاءه وهل يشترط لصحته الطهارة

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ» متفق عليه.

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم" (5/ 74، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه إثباتُ سجود التلاوة، وقد أجمع العلماءُ عليه] اهـ.

حكم سجود التلاوة
سجود التلاوة محل خلافٍ بين الفقهاء؛ فقد ذهب الحنفية إلى أنَّ سُجودَ التلاوةِ واجبٌ، بينما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى سُنِّيَّتِه وعدم وجوبه؛ لِأَنَّهُ ورد أنَّ النَّبي صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم تَرَكَهُ في بعض الأحيان، وما كان كذلك فليس واجبًا. يُنْظَرُ: "الاختيار لتعليل المختار" للإمام ابن مودود الموصلي الحنفي (1/ 75، ط. الحلبي)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير المالكي (1/ 308، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي الشافعي (1/ 319، ط. المكتب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للإمام البُهُوتِي الحَنْبلِي (1/ 445، ط. عالم الكتب).

وقت أداء سجود التلاوة
وقت أداء سجود التلاوة محل خلافٍ بين الفقهاء، فقد ذهب الحنفية إلى أنَّ سُجودَ التلاوة يكون فَوْرَ تلاوة آية السجدة من آيات القرآن، بحيث لا يُؤَخَّرُ عن وقت التلاوة؛ لِأَنَّ فِعْلَه من جنس الصلاة، وسببه القراءة وقد تحقَّقَ، ومقتضى الفورية ألا يطول الوقت بين تلاوة الآية وأداء السجود، وقُدَِّرَت الإطالة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث؛ لِأَنَّ بالتأخير رُبَّما يُنْسَى فيلحق الإثم بالتفويت.

قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 180، ط. دار الكتب العلمية): [وأمَّا بيان كيفية وجوبها... فأمَّا خارج الصلاة فإنَّها تجب على سبيل التراخي دون الفَوْرِ عند عَامَّةِ أهلِ الأصول... (وأمَّا) في الصلاة فإنَّها تجبُ على سبيل التَّضْيِيقِ؛ لِقيامِ دليلِ التَّضْيِيقِ، وهو أنَّها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة، فالتحقت بأفعال الصلاة وصارت جزءًا من أجزائها، ولهذا يجب أداؤها في الصلاة] اهـ.

وقال الإمام ابن عابدين الحنفي في "رَدِّ المحتار" (2/ 110، ط. دار الفكر): [تفسير الفَوْرِ عدم طول المدة بين التلاوة والسجدة بقراءة أكثر من آيتين أو ثلاث] اهـ.

وذهب المالكية إلى أنَّ أداءَ سجود التلاوة يكون فَوْرَ تلاوة آية السجدة، ويُكْرَهُ تأخيرُه عنها، إلا لِعُذْرٍ كعدم الطهارة أو وقوع التلاوة في وقتٍ تُكْرَهُ فيه الصلاة كعند طلوع الشمس أو غروبها، ومن قرأها داخل الصلاة فيؤدِّيها في أي وقتٍ كان، كراهةً كان أو غير كراهة؛ لَا سِيَّمَا وأَنَّه تابعٌ لِقراءةِ الفريضة فأشبه سجود السهو، كما يُنْدَبُ إذا تلا الإمام آية السجود في الصلاة السِّرِّيَّةِ أن يجهر بموضعها؛ لِيَعْلَمَ المأمومُ سبب سجود إمامه دَرْءًا لحصول اللبس وظَنِّ المأمومِ خطأ إمامه.

قال العلَّامة عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 335، 336، 337، ط. دار الفكر): [(و) كُرِهَ (مجاوزة) أي: تَعَدِّي محل (ها) بلا سجود عنده (لـ) شخص (مُتَطَهِّرٍ) طهارةً صغرى... (وإن قرأها) أي: آيةَ السجدة (في فَرْضٍ) من الصلوات الخمس ولو عَمْدًا (سَجَدَ) ولو بوقتِ نَهْيٍ عنها؛ لِتَبَعِيَّتِهَا له... (وجَهَرَ) نَدْبًا بقراءة آية السجدة (إمام) الصلاة (السِّرِّيَّة)؛ لِيُعْلِمَ مأمُومِيِه سببَ سجوده فيتبعونه فيه (وإلا) أي: وإن لم يجهر بها وسجد (اُتُّبِعَ) بِضَمِّ المثناة فوق وكسر الموحدة، أي: اتَّبَعَ المأمومُ الإمامَ في سجوده وجوبًا غير شرط عند ابن القاسم؛ لِأَنَّ الأصلَ عدم سهوه... ويسجدها عند محلها سواءٌ كان في صلاةٍ أو غيرها] اهـ.

وذهب الشافعية إلى أنَّ سُجودَ التلاوة يكون عقب تلاوة آية السجدة للمنفرد، وكذا الإمام ما لم يخش حدوث اضطرابٍ وتشويش بين المأمومين بِأَنْ يركع البعض ويسجد البعض الآخر، فإن خَشِيَ الاضطراب بين المأمومين فيُسَنُّ له تأخير سجود التلاوة إلى آخر الصلاة خاصةً في الصلاة السِّرِّيَّةِ حيث لا يسمعَ المأمومُ قراءةَ الإمام.

قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 323): [ينبغي أن يسجد عقب قراءة آية سجدة، أو استماعها، فإن أَخَّرَ وَقَصُرَ الفصل سجد، وإن طال فاتت] اهـ.

وقال الإمام زين الدين المُلَيْبَارِي الهندي الشافعي في "فتح المعين" (ص: 141، ط. دار ابن حزم): [ويُسَنُّ للإمام في السِّرِّيَّةِ تأخير السجود إلى فراغه، بل بُحِثَ نَدْبُ تَأْخِيرِهِ في الجهرية أيضًا في الجوامع العظام؛ لِأَنَّهُ يخلط على المأمومين، ولو قَرَأَ آيتها فركع بِأَنْ بَلَغَ أقلَّ الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله، ولو هوي للسجود فلمَّا بَلَغَ حَدَّ الركوع صرفه له لم يكفه عنه] اهـ.

وذهب الحنابلة إلى أنَّه يُسَنُّ أداء سجود التلاوة عقب تلاوة موضعه من آيات القرآن، وكراهة الفَصْلِ بين تلاوة موضعه وأدائه بوقت؛ لِأَنَّ بتأخيره عن وقته قد تسقط لفوات محلها، لذلك كُرِهَ تأخيرُها إلى آخر الصلاة.

قال القاضي أبو يعلى الموصلي الحنبلي في "التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب أحمد" (2/ 43، ط. دار النوادر): [وكذلك سجود التلاوة لما كان من سننها أن تُفْعَلَ عقيبَ التلاوة، كُرِهَ تأخيرهُا إلى آخر الصلاة قبل أن يُسَلِّم؛ لما يحصل بينها وبين القراءة من الفصل بعدها... فإنَّما لم تُؤَخَّر؛ لِأَنَّه بالتأخير يؤدي إلى إسقاطه] اهـ.

صفة أداء سجود التلاوة حال تلاوتها داخل الصلاة
ذهب الحنفية والمالكية في المعتمد، والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنَّ سجودَ التلاوة داخل الصلاة يكون بتكبيرتين؛ تكبيرةٌ للخَفْضِ وتكبيرةٌ للرَّفْعِ، دون رَفْعٍ لليدين، وتَوسَّعَ الحنابلةُ فرأوا أنَّ رَفْعَ اليدين عند النزول لسجود التلاوة مندوبٌ، لعموم ما وَرَدَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ، وَوَضْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ» رواه الأئمة النسائي وأحمد والدارمي.

قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 137، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رَفْعِ يَدٍ وَتَشَهُّدٍ وتسليم)... والمراد بالتكبيرتين تكبيرةُ الوَضْعِ وتكبيرةُ الرَفْعِ، وكُلٌّ منهما سُنَّةٌ] اهـ.

وقال الشيخ عليُّ بن خَلَفٍ المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 360-361، ط. دار الفكر): [(ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوءٍ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لها ما يُشْتَرَطُ لسائر الصلوات من الطهارتين واستقبال القبلة ويُكبِّرُ لها) في الخفض والرَّفْعِ اتفاقًا إن كان في صلاة، وعلى المشهور إن كان في غير صلاة،... ولا يرفع يديه ولا يَتَشَهَّدُ لها على المشهور (ولا يُسَلِّمُ.. وإن كَبَّرَ فهو أحب إلينا)... (ويسجدها) أي: سجدة التلاوة (من قرأها) وهو (في) صلاة (الفريضة و) صلاة (النافلة) سواءٌ كان إمامًا أو فَذًّا] اهـ.

وقال الإمام العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (ويُكبِّرُ لها) أي: استنانًا على الظاهر كما في بعض شُرَّاح خليل، أو نَدْبًا كما قال الشيخ أحمد الزرقاني وعج] اهـ، والمقصود بـ"عج": الشيخ علي بن زين العابدين الأُجْهوري.

وقال العلَّامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 445، ط. دار الكتب العلمية): [(ومن َسَجدَ فيها) أي: الصلاة (كَبَّرَ لِلْهَوِيِّ) للسجود (وَلِلرَّفْعِ) منه نَدْبًا (ولا يرفع يديه) فيهما، أي: لا يُسَنُّ له ذلك كمن سَجَدَ في صُلْبِ الصلاة، ونوى وجوبًا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الصلاة لم تشملها كما صَرَّحُوا بذلك في تَرْكِ السجدات] اهـ.

وقال الإمام البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 253، ط. عالم الكتب): [(يُكبِّر) في سجود التلاوة تكبيرتين، سواءٌ كان في الصلاة، أو خارجها: تكبيرةً (إذا سَجَدَ و) تكبيرةً (إذا رَفَعَ) كسجود صلب الصلاة والسهو... (ويرفع يديه) نَدْبًا إذا أراد السجود (ولو) كان (في صلاة) نَصًّا] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ سُجودَ التلاوة سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ داخل الصلاة وخارجها، ومن مَرَّ بآية سجدة أثناء التلاوة في الصلاة فإنَّه يسجد لها فَوْرَ تلاوة موضعها من القرآن، ويُكبِّرُ تكبيرتين، تكبيرةً للخَفْضِ إلى السجود، وتكبيرةً للرَّفْعِ منه، سواءٌ كان القارئ إمامًا أو منفردًا، دون رَفْعٍ لليدين عند النزول للسجود، ويستوي التكبير سِرًّا أو جَهْرًا، لَكِنَّ الأَوْلَى لمن كان إمامًا أن يجهر بالتكبير لتنبيه من وراءه من المأمومين.

طباعة شارك ترغيب الشرع في أداء سجود التلاوة سجود التلاوة سجدة التلاوة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سجود التلاوة سجدة التلاوة اهـ وقال الإمام داخل الصلاة الصلاة فإن قال الإمام ن المأموم دار الفکر فی الصلاة التلاوة س کان فی ى الله إلى أن إمام ا ی سجود

إقرأ أيضاً:

هل توزيع الصدقات عند زيارة المقابر بدعة؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الصدقة عن الميت جائزة ومستحبة شرعًا، ويصل ثوابها إليه باتفاق العلماء والمذاهب الفقهية كافة، مستدلةً على ذلك بالأحاديث النبوية الصحيحة التي أثبتت جواز التصدق عن المتوفى وبلوغ ثوابها له.

وأشارت الإفتاء إلى أنه لا مانع من توزيع الصدقات عند زيارة القبور أو في أي مكان يتوافر فيه المحتاجون والفقراء، لأن الجواز في الشريعة يعم جميع الأزمنة والأماكن والأحوال، ما دام تم الالتزام بالضوابط الشرعية والآداب العامة، ومنها عدم رفع الصوت داخل المقابر، ومراعاة الإجراءات الصحية والطبية عند توزيع الأطعمة أو المشروبات.

وأكدت الدار أن القول بتحريم أو بدعية هذا الفعل تضييق لما وسَّعه الله ورسوله ﷺ، إذ لم يرد نص شرعي يمنع توزيع الصدقة عند القبور أو يجعلها بدعة.

 

أدلة نبوية على جواز الصدقة عن الميت

استندت دار الإفتاء إلى عدد من الأحاديث الصحيحة التي تدل على مشروعية الصدقة عن الميت ووصول ثوابها إليه، منها:

ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي ﷺ:"إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها" – متفق عليه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة قال للنبي ﷺ:"يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أيَنفعها شيء إن تصدقتُ به عنها؟ قال: نعم" – رواه البخاري.

كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا قال:"إن أبي مات وترك مالًا ولم يوصِ، فهل يُكفِّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم" – رواه مسلم.

وأوضح الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن هذه الأحاديث دليل على أن الصدقة عن الميت تنفعه بوصول ثوابها إليه، خصوصًا إن كانت من ولده، وهو تخصيص لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39].

 

 وصول ثواب الصدقة للميت

أكد كبار العلماء والأئمة عبر العصور على هذا الحكم، حيث قال الإمام النووي في المجموع:"أجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله."

وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد:"أما الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها، لا خلاف بين العلماء فيها."

كما نقل الإمام الزيلعي في تبيين الحقائق أن ثواب الأعمال الصالحة يمكن أن يُهدى إلى الميت من صلاة أو صيام أو صدقة أو تلاوة قرآن، ويصل إليه وينتفع به بإذن الله تعالى.

 

توزيع الصدقات

أوضحت دار الإفتاء أن وصف توزيع الصدقات عند المقابر بالبدعة غير صحيح، لأن ترك النبي ﷺ لأمرٍ ما لا يعني تحريمه، فالأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد نص بالمنع.

وأضافت أن الاحتجاج بحديث النبي ﷺ: «كل بدعة ضلالة»، لا يصح في هذا الموضع، لأن الحديث عام مخصوص، والمقصود به البدع التي تخالف القرآن أو السنة أو الإجماع، أما الأعمال الخيّرة التي لا تخالف أصلًا شرعيًا فهي بدع حسنة، وقد قسم العلماء البدعة إلى واجبة، ومندوبة، ومحرمة، ومكروهة، ومباحة.

واستشهدت بقول الإمام الشافعي في تقسيم المحدثات إلى نوعين:"ما أُحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه بدعة ضلالة، وما أُحدث من الخير لا خلاف فيه، فهذه محدثة غير مذمومة."

كما نقل الإمام البيهقي عن الشافعي قوله في مناقب الشافعي:"قد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه."

وأكد الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين:"ليس كل ما أبدع منهيًّا، بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة."

 

توزيع الصدقات عند القبور

خلصت دار الإفتاء في فتواها إلى أن توزيع الصدقات عند زيارة المقابر ليس بدعة، بل هو عمل جائز ومستحب، ما دام مقصده الدعاء للميت والإحسان إليه وإطعام المحتاجين.

وشددت على ضرورة الالتزام بآداب زيارة القبور من خفض الصوت، والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة، والبعد عن المظاهر التي تخالف الوقار، مشيرة إلى أن الصدقة من أعظم القربات التي يثاب عليها المسلم حيًّا وميتًا.

 

زيارة القبور تذكير بالآخرة، والصدقة عمل صالح يرضي الله، واجتماعهما يُجسد معاني البر والإحسان، ويُعين الأحياء على التذكر، والأموات على نيل الأجر.
فالصدقة عند القبور ليست بدعة، بل باب من أبواب الرحمة لمن أدرك فضلها ونوى بها وجه الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • 6 سُبُل لمكافحة الرشوة والمرتشي.. الإفتاء توضح
  • سجود التلاوة.. اعرف حكمه ودعاءه وهل يشترط لصحته الطهارة
  • حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد.. الإفتاء توضح
  • هل السيارة المؤجرة وتدر دخلا شهريا عليها زكاة مال ؟ .. الإفتاء تجيب
  • ما المسافة المسموح بها بين الصفوف فى صلاة الجماعة؟.. الإفتاء توضح
  • هل توزيع الصدقات عند زيارة المقابر بدعة؟.. الإفتاء توضح
  • هل سجود السهو واجب إذا أخطأت في التسبيح؟.. أمين الإفتاء يوضح
  • زكاة الذهب.. متى تجب وكيف تُحسب؟ دار الإفتاء توضح
  • متى يجوز جمع وقصر الصلاة للمسافر؟