رحّب المجلس الأعلى للدولة بالأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، والتي قضت بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن تعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2011 المتعلق بالجريدة الرسمية، والقانون رقم (4) لسنة 2017م المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية.

وأكد المجلس أن هذه الأحكام تعكس الدور الوطني والقيم للمحكمة في مراقبة دستورية القوانين وتعزيز سيادة القانون وحماية مبدأ المشروعية الدستورية، مشيراً إلى أن الحكم الأول يعيد التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أن أخل مجلس النواب بمبدأ الفصل بين السلطات حين نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، ما أدى إلى مخالفات شكلية وجوهرية تمس التوافق السياسي وتنشر قوانين غير متفق عليها، بعضها يؤثر على جوهر العملية الانتقالية.

وشدد المجلس على التزامه بدعم سيادة القضاء واستقلاله، باعتباره ضمانة لحماية الدستور والحفاظ على المسار الديمقراطي في ليبيا.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الأعلى للدولة القضاء الليبي المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس الأعلى للدولة

إقرأ أيضاً:

تزامنا مع تحرك المحكمة العليا.. المنفي: عازمون على مراجعة وتقييم قوانين النواب

أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عزمه تشكيل لجنة قانونية متخصصة تتولى مراجعة كافة القوانين الصادرة عن مجلس النواب، بهدف تقييمها ومواءمتها مع أحكام الاتفاق السياسي والمتطلبات الشرعية الدستورية.

جاء ذلك بالتزامن مع إبطال المحكمة العليا تعديلات مجلس النواب القاضية بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد شخصيات الدولة.

وفي هذا السياق رحب المنفي بالحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022م بشأن الجريدة الرسمية.

وأكد أن أحكام المحكمة العليا ذات طبيعة كاشفة، وأن هذا الحكم يبين ما شاب القوانين المخالفة من عوار دستوري منذ تاريخ صدورها، مشددا على التزامه بسيادة القانون واحترام القضاء واستقلاله.

وأمس، قضت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي نقل تبعية الجريدة الرسمية إلى مجلس النواب، وأصبحت أوامر النشر تصدر مباشرة عن رئيس المجلس.

كما قررت المحكمة العليا عدم دستورية القانون رقم (4) لسنة 2017 الذي أصدره مجلس النواب، والمتعلق بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب والجرائم الموجهة ضد شخصيات الدولة.

وجاء في الحكم أن هذا القانون يخالف الدستور، لأنه يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بدلا عن القضاء العادي، وهو ما يعد انتهاكا لمبدأ حق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي.

وكان القانون المطعون فيه قد عدل قانون العقوبات العسكرية ليضيف فئات جديدة تشمل: العسكريين، والمستدعين للتدريب، والمدنيين العاملين بالجيش أثناء النفير، والأسرى العسكريين، والمليشيات المسلحة، ومرتكبي جرائم الإرهاب.

وبهذا الحكم، أعادت المحكمة العليا حصر اختصاص القضاء العسكري في العسكريين فقط، مؤكدة أن القضاء المدني هو الجهة المختصة بمحاكمة المدنيين في جميع الحالات

المصدر: المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار

مجلس النوابمحمد المنفي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • «الأعلى للدولة» يدعو مجلس النواب لحسم موقفه بشأن المناصب السيادية
  • تزامنا مع تحرك المحكمة العليا.. الرئاسي: عازمون على مراجعة وتقييم قوانين النواب
  • تزامنا مع تحرك المحكمة العليا.. المنفي: عازمون على مراجعة وتقييم قوانين النواب
  • المجلس الرئاسي يرحّب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد التزامه بسيادة القانون
  • الأعلى للدولة يرحب بحكم “الدائرة الدستورية” ويصفه بأنه انتصار للحقوق والحريات
  • المحكمة العليا تحكم ضد قانونين من البرلمان
  • مشروع قانون لزيادة رسوم وزارة الخارجية.. 50 جنيها للتصديق و20 دولارا للتأشيرة
  • وزير المالية يستعرض مع «الأعلى للدولة» خطة إعداد ميزانية 2026
  • رئيس هيئة الأركان العامة: المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بأحكام القانون الدولي الإنساني في تشريعاتها الوطنية