بعد تصريحات سمر فودة على إرتداء الجلابية ..الحبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
اعتذرت الإعلامية سمر فودة ، ابنة المفكر والمؤرخ الراحل فرج فودة عن تعليقها علي الصورة المتداولة لزوجين مصريين يرتدي الزوج الجلباب الصعيدي خلال زيارته للمتحف المصري بعد تداول صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت سمر فودة معلقة على صورة الجلباب الصعيدى: آسفة جدًا احنا مش هذا الزي مصر فساتين الأربعينيات والخمسينات وشياكة رجالها مصر تعني أن الأنثى ما زالت أنثى متألقة وأشيك من فتيات باريس ورجالها أشيك من ملوك إنجلترا .
سمر فودة تعتذر عن تريند الجلابية
وبعد كتابة سمر فودة عن صورة الزوجين وانتقادها لهما تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى هجوم كبير عليها لأن الجلباب الصعيدي زي مصري أصيل لا يمكن أن يتم انتقاده الأمر الذى جعلها تحذف البوست وبعدها قام رواد السوشيال ميديا بتحويل البوست إلي تريند الجلابية ونشر صورهم من الزى الفرعوني إلى الجلابية الصعيدي .
وقالت سمر فودة في اعتذارها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي : أولاً قبل أي شيء اعتذر عن أي شيء قد مس قلوب المصريين بالسلب ، اعتذر للزوجين فهم بالتأكيد فخر لنا جميعا ، مسحت البوست لأن الناس لم تتفهم وجهة نظري و هو شيء مقبول و متعارف عليه فإرضاء الناس غاية لا تدرك.
وتابعت سمر فودة في اعتذارها : ثانيا أنا أهلي فلاحين وفخورة بهذا الشيء وشرف عظيم ان اصولي من الفلاحين و لم أتطرق لجانب الجلابية الفلاحي للرجال باي شكل من الاشكال بالعكس كنت بقابل ناس كتير بالجلاليب قلوبهم انضف من ناس كتير ببدل .. و كتبت بوست قبل كده يؤكد ذلك وأبى رحمة الله عليه كان يلبس الجلابية البيضاء كثيرا و آخر عهدي به و آخر لقاء بيننا كان لابس الجلابية البيضاء ( صلاة العيد ) .
وأضافت سمر فودة : تكلمت عن زي المرأة انه زي خليجي لا يمثل ثقافتنا و هويتنا و هو شيء حقيقي بدأ في السبعينات و استمر على يد الاخوان .. فالعبايات و الجلباب و الازدال للمرأة هو زي مستحدث علينا لم يكن في ثقافتنا و انما كان هناك صورة نمطية للفلاحة المصرية مبهجة و جميلة حتى ربطة الايشارب على الشعر كانت تتميز ب خفة و ستايل متفرد و كانت بنات بحري تربط الملاية اللف و الإيشارب المرصع بالألوان و الاكسسوار المبهجة الجميلة بل و الراقية ايضا ..
مش عارفة ايه يزعل الناس في اني بقول احنا لنا ثقافة و هوية مختلفة و جميلة ..
في العموم أنا درست مادة كاملة لتسويق مصر دوليا و عالميا ربما هذا ما جعلني اكتب. عن الأمر .
لقد جلست على الأرصفة في الشوارع مع رجال محترمين لا يلبسون غير الجلابية و هذا فخر وشرف .
وأضافت سمر فودة : مصر تحمل كل الأزياء و كأنها عالم صغير داخل العالم الكبيرو أكاد اجزم ان أغنياء مصر حاليا من تجار الفاكهة و الخضار يمتلكون الملايين و ربما المليارات و يعيشون في مستوى مادي افضل منا جميعا .
وأخيرا نحن نعيش في حالة من التطور و التقدم و نفتخر بها و اريد إبرازها و لا انتظر شيئا من احد او من جهة معينة فقد زهدت كل شيء و انما كنت اعبر عن رأيي كأي مواطنة مصرية عاديه و حب الوطن من وراء القصد ..
حقيقي أنا في غنى عن أي شيء يوجع قلبي و عقلي حاليا .. بعتذر للمرة الثانية لمن لم يفهم قصدي.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلباب الصعيدي مواقع التواصل الاجتماعي المتحف المصري الكبير لا تقل عن سمر فودة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دستورية عقوبة الحبس سنتين لدخل عقار فى حيازة آخر
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، برفض الدعوى المحالها لها للطعن على مدي دستورية نص الفقرة الاولي من المادة 369 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 في ما تضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين لجريمتي دخول عقار بقصد انتزاع حيازته من مالكه أو تنفيذ حكم بادخال شخص عقار بقصد انتزاع حيازة من آخر، وذلك لمخالفته نصوص المواد أرقام 54 و92 و94 و96 و99 و184 و186 من الدستور.
تفاصيل دعوى عدم دستورية عقوبة دخل عقارا في حيازة آخر
- رقم الدعوى فى المحكمة الدستورية العليا: 17 السنة القضائية 44 دستورية
- نوع رفع الدعوى: محالة من محكمة جنوب بنها الابتدائية
- حكم الإحالة 2022/02/24
- تاريخ قيد الدعوى بالمحكمة الدستورية 2022/04/28
- التشريع: قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019
- موضوع الدعوى: مدي دستورية نص الفقرة الاولي من المادة (369) من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 164 لسنة 2019 في ماتضمنه من جعل الحد الادني لعقوبة الحبس سنتين، وذلك لمخالفته نصوص المواد أرقام 54 و92 و94 و96 و99 و184 و186 من الدستور.
- المدعون: النيابة العامة
- محكمة الموضوع: (محكمة التصريح) محكمة جنوب بنها الابتدائيه - محكمة الجنح المستأنفه فى الدعوى رقم 3218 لسنة 2022 جنح مستأنف جنوب بنها المقيدة رقم 9394 لسنة 2021 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2022.
نص المادة المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية
وتنص المادة 369 من قانون العقوبات المعدل فى 2019، على أنه:
- كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتکاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
- فإذا وقعت الجريمة بالتحايل ، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
- وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة ، أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه
- ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقاراً صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته ، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها
- وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها ، فإذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
أسباب حكم المحكمة الدستورية
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن المشرع قد استهدف من تجريم هذين الفعلين تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية قوامها تحقيق السكينة الاجتماعية، وضمان أمن وطمأنينة كل حائز لعقار في ألا يتخلى عن حيازته بغير الطرق التي حددها القانون، واستقرار مركزه القانوني على نحو ما تقضي به الأحكام، أو تفضي إليه القرارات القضائية، بما يدرأ خطرًا كبيرًا على أمن المجتمع وسلامته، ويحمي أفراده من مخاطر صراعات لا تؤمن نتائجها.
وقد استوفت الجريمتان سائر الضوابط الدستورية في التجريم من بيان ركنيهما المادي والمعنوي على نحو قاطع لا لبس فيه، كما جاءت العقوبات المقررة لهما متناسبة مع جسامة الفعل المؤثم، واقعة بين حدين أدنى وأقصى، ولم يحل المشرع بين المحكمة الجنائية وسلطتها في تقدير العقوبة في الحدود التي قررها.
وأضافت المحكمة أن تحديد أنواع الجرائم والعقوبات وأدوات تفريدها، هو مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع، مراعيًا فيها جسامة الفعل وخطورته الاجتماعية، وقيمة المصلحة المجتمعية التي يسعى إلى حمايتها جنائيًا.