انقطاع صلة المستأجر بالعين المؤجرة بعد تركها لزوجته..والنقض توضح الأثر القانوني
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
أرست محكمة النقض مبدأ قضائياً مهماً في الطعن رقم 4053 لسنة 65 قضائية، أكدت فيه أن قيام المستأجر بترك العين المؤجرة لزوجته للإقامة فيها قبل تطليقها، يعد تنازلاً ضمنياً عن الانتفاع بالعين، ولا يعتد به كطرف في العقد بعد ذلك، إذ تنتفي صلته القانونية بالعقار المؤجر بعد تخليه عنه بمحض إرادته.
المحكمة: الزوج لم يعد مقيما بالعقار ولا تربطه علاقة إيجارية بالمالك بعد تركه العين لزوجته وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الزوج الذي يترك العين المؤجرة لزوجته لتقيم فيها منفردة دون أن يشاركها أو يحتفظ بحيازته الفعلية، يعد متنازلاً عن الحق في الإيجار، ولا يحق له التمسك بامتداد العلاقة الإيجارية أو العودة لاستغلال العين بعد ذلك، طالما لم يكن هناك اتفاق صريح بخلاف ذلك.
تعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها مالك عقار ضد مستأجر سابق، طالب فيها بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، موضحاً أن المستأجر ترك الشقة لزوجته قبل الطلاق بفترة طويلة، وأقام في مسكن آخر، مما يفيد تخليه عن حقه في الإقامة، وبالتالي سقوط صفته كمستأجر.
ودفع المدعى عليه بأنه لا يزال الطرف الأصلي في العقد، وأن وجود زوجته بالعين لا يسقط حقه في الامتداد الإيجاري، إلا أن المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية رفضتا دفوعه، لتؤيد محكمة النقض في النهاية هذا الاتجاه، مؤكدة أن ترك العين لزوجته قبل الطلاق يعني فقده السيطرة والحيازة الفعلية، وبالتالي زوال صفته كمستأجر.
النقض: لا امتداد للعلاقة الإيجارية بعد ترك العينأكدت محكمة النقض أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لا يفترض، وإنما يثبت فقط في حال توافر الإقامة الفعلية والمستمرة في العين المؤجرة، وأن ترك المستأجر المكان طواعية دون نية العودة، يقطع الصلة القانونية بينه وبين المؤجر، حتى وإن كانت زوجته هي المقيمة فيه قبل انفصالهما.
وأضافت المحكمة أن الأصل في العقود هو أن آثارها تنصرف إلى أطرافها الحقيقيين فقط، ولا يجوز لأحد أن يتمسك بعقد لم يعد طرفاً فيه واقعياً أو قانونياً، خاصة بعد تخليه عن الحق في الانتفاع بالعين.
رأي قانوني: الحكم يرسخ مبدأ مهم في قضايا الإيجارات يقول المستشار القانوني إبراهيم أبو الحسن، إن حكم النقض يعد من الأحكام الحاسمة التي تضع ضوابط واضحة لمسألة ترك المستأجر للعين المؤجرة لأحد أفراد أسرته.
وأوضح أن هذا الحكم يفرق بين الإقامة العرضية أو المشتركة وبين التنازل الضمني الكامل عن الانتفاع، مشيراً إلى أن الزوج في هذه الحالة فقد صفته كمستأجر فعلي، لأن الحيازة الفعلية والإقامة المستمرة هي الركيزة الأساسية لاستمرار العلاقة الإيجارية.
وأضاف أن الحكم يقطع الطريق على محاولات البعض التمسك بالامتداد الإيجاري بعد أن يكون قد تخلى فعلياً عن السكن، لافتاً إلى أن القضاء أصبح يتجه لتطبيق مبدأ "الإقامة الفعلية لا الشكلية" في هذه القضايا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة النقض أحكام محكمة النقض أحكام أسرية أخبار محكمة النقض أخبار الحوادث العین المؤجرة ترک العین
إقرأ أيضاً:
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تُطلق جائزة الأثر الصحية
أطلقت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية جائزة الأثر الصحية (IMPACT)، ضمن فعاليات مؤتمر جودة الرعاية الصحية 2025 الذي يُقام خلال يومي السبت والأحد (8 – 9) نوفمبر في الرياض، بحضور المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور صالح بن زيد المحسن.
وتعد جائزة الأثر الصحية (IMPACT) إحدى المبادرات النوعية التي تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز داخل منظومة الخدمات الطبية وبين منسوبيها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تحسين الأداء والعمليات، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية وذويهم.
وتستند الجائزة إلى (6) قيم تمثل ركائزها الأساسية، هي: الابتكار، والتحفيز، والأداء، والمسؤولية، والثقافة، والتحول، بما يعكس نهج الخدمات الطبية في تطوير خدماتها وتحقيق التكامل بين الجودة والإنسانية والكفاءة.
وشهد حفل الإطلاق عرضًا مرئيًّا استعرض الجائزة وهويتها البصرية، التي تعبّر عن التكامل في العمل الجماعي، وتجسّد مبدأ أن الأداء المتميز يبدأ من قيمة وينتهي بأثر.
وزارة الداخليةجائزة الأثر الصحيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.