محافظ قنا ومساعد وزير التنمية المحلية يتفقدان مشروع الصرف الصحي بمدينة قفط
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تفقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وألمود ويتز المدير الإقليمي لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، وفريق البنك الدولي وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، اليوم، مشروع الصرف الصحي بمدينة قفط، بحجم استثمارات يُقدّر بنحو 340 مليون جنيه، ويخدم مدينتي قفط ونقادة.
جاءت الزيارة في إطار جولة ميدانية لمتابعة مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وبحضور المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.
واطلع محافظ قنا والوفد المرافق، على محطة رفع صرف صحي قفط 3، التي تعد أحد مكونات المشروع، وتبلغ طاقتها التصميمية 3000 م³/يوم، وتخدم منطقة غرب مدينة قفط شارع المحطة – شارع الديكوفيل البحري – شارع الديكوفيل القبلي، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لنحو 10 آلاف نسمة.
من جانبه أكد محافظ قنا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، نظرًا لما تمثله من أهمية في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مراكز ومدن المحافظة.
بدوره أشاد الدكتور هشام الهلباوي، بمستوى تنفيذ المشروع ومعدلات الإنجاز على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تطوير مشروعات البنية التحتية في صعيد مصر بما يحقق العدالة المكانية ويحسن جودة الخدمات العامة في مختلف المراكز والقرى.
من جانبها أعربت ألمود ويتز، طعن سعادتها بما تم إنجازه في المشروع، مشيدة بالتعاون الفعال بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في دعم مشروعات التنمية المحلية والبنية التحتية، مؤكدة أن ما تم في محافظة قنا يمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المتكاملة في صعيد مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا التنمية المحلية مشروع الصرف الصحي مدينة قفط مشروعات مياه الشرب التنمیة المحلیة فی صعید مصر محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0