سارقو أموال رئيس الديوان الأميري الكويتي يستأنفون علي سجنهم 10 سنوات
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
تقدم رئيس قسم خدمة عملاء بنك شهير فرع الدقي سابقا، وصاحب محل جلود آخر باستئناف علي قرار محكمة الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما بعد اتهامهما بالسرقة من حساب رئيس الديوان الأميري الكويتي.
وصدر حكم محكمة الجنايات بمعاقبة رئيس قسم خدمة عملاء بنك شهير فرع الدقي سابقا، وصاحب محل جلود آخر بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما بعد اتهامهما بالسرقة من حساب رئيس الديوان الأميري الكويتي.
وجاء الحكم في القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، وقيدت تحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا ووفقا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة بانه استولى المتهم الأول – بصفته موظفا عاما – عمدا وبنية التملك على مبلغ 309,800 دولار أمريكي (أكثر من 15 مليون جنيه مصري) من حساب الشيخ مبارك الشخصية الدبلوماسية الرفيعة من خلال حيلة ماكرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم نسب زورا طلبا مفترضا إلى المجني عليه بإصدار شهادة استثمار بالدولار لصالح المتهم الثاني الذي قام لاحقا بسحب القيمة الكاملة دون علم أو موافقة الشيخ.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الأمر لم يقف عند الاستيلاء بل امتد إلى جرائم تزوير في محررات رسمية للبنك، بما في ذلك كشوف الحسابات وإيصالات السحب والإيداع، حيث أُثبتت عمليات غير حقيقية لتغيير الحقيقة وتسهيل الجريمة، مما ألحق ضررا بالغا بالمال العام وثقة العملاء الدوليين.
وأكدت التحقيقات أن الفعل الإجرامي وقع في فرع الدقي بالقاهرة، وكشف عن ثغرات في إجراءات التحقق الداخلية للبنك
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقض البنك الأهلي رئيس الديوان الأميري الكويتي الأموال العامة العليا وطبقا لقانون العقوبات السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.