نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة، عملية إزالة منزل آيل للسقوط بمنطقة عزبة البوصة، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك في استجابة عاجلة لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

وجرت أعمال الإزالة بحضور محمد عز نائب رئيس المدينة، ومسؤول لجنة المنشآت بالوحدة، ومهندس التنظيم بالمنطقة، حيث تم تنفيذ القرار بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بعد ورود بلاغات من الأهالي تُفيد بتدهور حالة المبنى وتهديده المباشر للمارة والسكان المجاورين.

وأكد أشرف أنور أن تنفيذ الإزالة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات محافظ قنا بضرورة التحرك السريع للتعامل مع المباني المتهالكة والآيلة للسقوط حفاظاً على أرواح المواطنين، مشدداً على أن الوحدة المحلية تتعامل بكل جدية مع أي بلاغات تتعلق بسلامة المنشآت، وتتحرك فوراً لإزالة مصادر الخطر دون تهاون أو تأخير.

كما أوضح رئيس الوحدة المحلية أن هناك حملات ميدانية مستمرة تجوب أحياء المدينة والقرى التابعة، لرصد المباني القديمة المتضررة والآيلة للسقوط، واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية عبر الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، مؤكداً أن سلامة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة في جميع قراراتها وخططها التنموية.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الشاملة لتعزيز إجراءات السلامة العامة، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ قنا بضرورة تحقيق بيئة آمنة ومستقرة لكل أبناء المحافظة.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الوحدة المحلية محافظة قنا منزل آيل للسقوط سلامة المواطنين استجابة سريعة إزالة منزل ورود بلاغ

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • أمريكا تواصل ضرباتها ضد إيران.. القيادة المركزية تعلن تنفيذ الليلة الـ13 من العمليات العسكرية
  • «الماء حياة ونماء».. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الجمهورية اليوم
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: إسرائيل تعطل تنفيذ خطة ترامب للسلام
  • محافظ المنيا يشارك في افتتاح الكنيسة الإنجيلية بأرض سلطان بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
  • عاطل بنهى حياة شخص ويصيب اثنين فى قرية السمطا بقنا
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • محافظ المنيا يعلن رفع كفاءة وإعادة تأهيل 150 منزلًا بقريتي بني سليم وجبل الطير
  • قوات الاحتلال تقتحم طوباس وتداهم منزلًا
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • إزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بعدد من المراكز بالشرقية