طبقا للتعديلات الجديدة في القانون.. اللجنة الأولمبية تشرف على الاتحادات ولا مساس باختصاصاتها
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أصدرت اللجنة الأولمبية بيانا يوضح صلاحياتها بعد تداول سحب بعض الاختصاصات الخاصة باللجنة التنفيذية.
وجاء البيان كالتالي :
تلاحظ للجنة الأولمبية المصرية تداول بعض الأقاويل المتعلقة بالاختصاصات المنوط للجنة تنفيذها، ولجانها التنفيذية، وقد أشارت تلك الأقاويل إلى أحد أحكام القضاء الإداري بالدولة، وابتسرت تلك الأقاويل الحقائق القانونية الثابتة سعيا للإضرار بالحركة الأولمبية في مصر، واستزادت على قضاء الحكم الصادر وأضافت إليه من أحكام لم ترد به، وإذ تنأى اللجنة الأولمبية بنفسها الدخول في مهاترات الرد على تلك الأقاويل، أو إيضاح ما هو واضح ومستقر، إلا أنها – وفي إطار السعي لاستقرار الحركة الأولمبية في مصر – توجز الأتي:
- يحدد قانون الرياضة وتعديلاته اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية في مادته 36، ومنها – على سبيل المثال – تنمية الحركة الأولمبية في الدولة وتعزيزها وحمايتها، وكذا الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من التزامها بالميثاق الأولمبي، وهي جزء من الاختصاصات المتعددة التي منحها الميثاق الأوليمبي لها بالقاعدة 27 منه، إذ تضمنت العديد من صلاحيات وسلطات اللجان الأولمبية الوطنية في سبيل حماية الحركة الأوليمبية، وأشار الميثاق الأوليمبي في الكثير من القواعد أن الحركة الأولمبية تتضمن الاتحادات والهيئات واللاعبين والمسئولين وغيرهم، ولا منطق في أن يكون من صلاحيات اللجنة الأولمبية المصرية حماية الحركة الأولمبية واتخاذ جميع الإجراءات ضد التمييز والعنف في الرياضية عامة، وتطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة المشروعة، والحد من تداول المنشطات، والإشراف الدوري على الاتحادات للوقوف على مدى التزامهم بالميثاق الأولمبي دون أن يكون لها حق تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي الدولي هذا الخصوص.
- أما الحكم المشار إليه فيما هو متداول، فيجب التنويه أن هذا القضاء يتعلق بوقف تنفيذ قرار اللجنة الأولمبية لحين النظر في موضوع الدعوى المنظورة أمام القضاء الإداري، والثابت في الحكم كذلك أن اللجنة الأولمبية مارست سلطتها المخولة لها من لائحة النظام الأساسي لاتحاد الرماية والمعتمدة من جمعيتها العمومية، والتي أحالت في أحكامها اختصاص اللجنة الأولمبية للفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق لائحة النظام الأساسي، ولم تسعى اللجنة الأولمبية لذلك، بل تم الإحالة إليها من خلال أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الرماية.
وإذ تعمل اللجنة الأولمبية المصرية لاستقرار الحركة الأوليمبية لما في ازدهار الرياضة المصرية، وذلك من خلال ممارستها لسلطاتها وفي إطار من التعاون والتفاهم الكامل بينها وبين وزارة الشباب والرياضية، تسعى اللجنة للحد من تلك المهاترات التي لا تهدف إلا إثارة اللغط دون هدف موضوعي يحقق الصالح العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الاتحادات المصرية وزير الشباب والرياضة ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبیة المصریة الحرکة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية
البلاد (جدة)
حددت ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا، عدة أمور يجب مراعاتها في التسمية التسويقية المقترحة، وأولها أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة، كما يجب أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظًا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية، وأن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.
ويشترط أيضا أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألّا تثير لبسًا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية، أو معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني، أو تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكًا لها أو مخولًا باستخدامها.
ويجب ألا تتشابه التسمية التسويقية مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها، أو تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.
ونصت الضوابط على أن تشكل لجنة تحت مسمى “لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق” ، ويكون مقرها في وزارة الاستثمار، وبرئاسة الوزارة ذاتها، وعضوية ممثلين من وزارات الإعلام والصناعة والثروة المعدنية والنقل والخدمات اللوجستية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.
وتتولى اللجنة إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية، وفحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام، وإعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.
وحددت الضوابط إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ حيث يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة على أن تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدًا لاستكمال ما يلزم في شأنه، وإذا لم ترَ اللجنة أن التسمية مناسبة فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقًا للضوابط، وإذا رأت اللجنة أن التسمية مناسبة فترفع الجهة التنظيمية هذا المقترح للجهة التابعة لها تنظيميًّا متضمنًا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، على أن تعتمد التسمية بقرار من مجلس الوزراء.
وحددت الضوابط مدة أقصاها 30 يوما للبت في طلبات التسمية التسويقية، مشيرة إلى أن توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية المقترحة لا تعد تسجيلًا لعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، كما لا يُعد تسجيل التسمية التسويقية المقترحة علامةً تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ملزمًا للّجنة بالموافقة عليها.
وأكدت الضوابط أنه لا يترتب على تغيير التسمية التسويقية، المساس بأي حقوق، أو التزامات ناشئة عن التسمية السابقة أو مرتبطة بها، فيما يحظر استخدام أي تسمية تسويقية عدا التسمية التسويقية المعتمدة وفقًا للضوابط، وما اعتمد من تسمية تسويقية سابقٍ لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشروعات أو الفرص الاستثمارية الخاصة بالمدينة أو المنطقة.