قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
حسم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قواعد تسوية المعاش للمؤمن عليهم، من خلال وضع نسب واضحة للحدين الأدنى والأقصى بما يضمن حقوق المواطنين ويحافظ على استقرار دخولهم بعد بلوغ سن التقاعد.
ونصت المادة 24 من القانون على أن يُسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة — التي بدأت مع تطبيق القانون — بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه الوارد بالجدول رقم 5، وذلك بحد أقصى يصل إلى 80% من أجر أو دخل التسوية.
كما يتضمن القانون آلية تسوية المدة السابقة على العمل بالنظام الجديد، بحيث تُحتسب وفق نفس المعاملات وبأجر التسوية المحدد بالمادة 156، على ألا يتجاوز الإجمالي 80% من أجر التسوية الأكبر.
وتشدد المادة على أنه إذا انخفض إجمالي المعاش المستحق — في حالات العجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة — عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، فيُرفع تلقائيًا إلى هذا الحد، مع التأكيد على ألا يتجاوز المعاش النهائي 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وقت الاستحقاق.
كما يضمن القانون حدًا أدنى لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في حالات الاستحقاق المختلفة، تعزيزًا لشبكة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تأمين حياة كريمة للمواطن بعد نهاية الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
إقرأ أيضاً:
للملاك والمستأجرين.. ما ضوابط تصنيف الإيجار القديم بعد تقسيمها بالجيزة؟
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا مهمًا بشأن المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني، وذلك وفقًا لما انتهت إليه لجان الحصر، التي تم تشكيلها مؤخرًا لحصر وتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من القانون رقم 164 لسنة 2025
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تقسيم المناطق التي تخضع لعقود الإيجار القديمة السكنية إلى 3 مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
تقسيم وحصر الإيجار القديموحسب المادة (3) من قانون الإيجار القديم، تُشكَّل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتُمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من عملها.وتشمل مهامها تصنيف المناطق المؤجرة لغرض السكني وفقًا لعدة معايير:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
مستوى البناء: نوع مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: مدى توافر المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات، وغيرها.
البنية التحتية والخدمات: شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
بعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج التصنيف، ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
ووفق المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمناطق المتميزة بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا، مع سداد أي فروق لاحقة على أقساط بعد صدور التصنيف.
ونصت المادة (5) على أن الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني ستُحتسب أجرتها بـ 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموشدد القانون على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات، وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا تم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، مع حالات محددة للإخلاء المبكر مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للغرض ذاته.
وأتاح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.