قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن من وسائل إثبات النسب الإقرار والشهادة، فالإقرار: هو أن يقر الرجل ويعترف بأن هذا الطفل ولده في عقد زواج صحيح، أو أن يشهد اثنان ذوا عدل بثبوت نسب هذا الطفل الذي جاء في عقد زواج صحيح.

حكم إثبات النسب بـDnA

وأوضحت «الحنفي» في تصريحات لـ«إيجبتك»، أن إثبات النسب بـDnA فهو من وسائل الإثبات الحديثة، وهذا التحليل يحمل الصفات الوراثية لكل من الزوجين والنتيجة تصل إلى ما يقرب من 95% تقريبًا، فيعد DnA من وسائل إثبات النسب، ولا يتدخل فيها أي اتهام  شرط أن يكون المركز معروف بالنزاهة.

وتابعت: أما الشهادة فقد يدخلها شهادة الزور خاصة إذا كانت الذمم ضعيفة من الناحية الإيمانية، قال تعالى: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ»، وحسمت رأيها قائلة: «نقول نعم يقدم تحليل DnA في إثبات النسب».

الزنا لا نحتاج إلى تحليل DnA

وشددت على أن الزنا لا نحتاج إلى تحليل DnA لأنه علاقة مُحرمة ومن الكبائر، وولد الزنا لا يثبت له نسب إلا لأمه فهو ينسب لأمه، لكن تحليل DnA نلجأ إليه في عقد زواج صحيح ولكن الزوج ممكن ينكر أن هذا الطفل ليس منه وينفي نسبه، فنتأكد من ذلك بالتحليل لهما للتأكد من صحة النسب.

يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية

قالت دار الإفتاء، إن مجمل القول في هذه المسألة هو أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ؛ وذلك مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا.

وأفادت دار الإفتاء: أما نفي النسب بالبصمة الوراثية فلا يجوز شرعًا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلَّت على النفي أو الإثبات يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعله غير معتدٍّ به شرعًا في نفي النسب.

دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمسدعاء العصر.. أفضل وقت ندعي ربنا فيه انتهزه يستجاب لك

إثبات النسب وشروطه

أبانت دار الإفتاء، أن من المقرر شرعًا أن ثبوت النسب فرعٌ عن الزواج الصحيح أو الفاسد -أي الذي فقد شرطًا مِن شروط صحة النكاح- أو في حالة الوطء بشبهة؛ كأن يطأ امرأةً ظنًّا منه أنها زوجته فيظهر خلاف ذلك، والأبوة علاقةٌ شرعيةٌ لا طبعيةٌ؛ أي إنَّ نسب الطفل إلى مَن تَخَلَّق مِن مَائِهِ إنما يثبت مِن طريق الشرع لا مِن طريق الطبع.

وتابعت: أمَّا النسب بين الطفل وأمه فيثبت مِن جهة الطبع؛ لأن الأمومةَ علاقةٌ طبعيةٌ، وهو الأمر الذي يُمكن اكتشافه عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تَخَلُّقَ هذا الطفل مِن رجلٍ ما وامرأةٍ ما، ومعنى هذا: أن المتخلق مِن ماء الزنا ليس ابنًا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة مِن غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابنٌ للزانية؛ حيث حملته في بطنها ووُلِد منها قطعًا، فتجري عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلَّا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقدٍ صحيحٍ أو حتى فاسدٍ أو في وطءِ شبهةٍ، فإذا انتفى العقدُ فلا يثبت النسبُ شرعًا بإجماع الأمة.

وواصلت: وهو منصوصُ القانونِ المصري؛ حيث ورد في المادة الخامسة عشرة مِن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م أنه: [لا تُسمَع عند الإنكار دعوى النسب لولدِ زوجةٍ ثَبَتَ عدمُ التلاقي بينها وبين زوجها مِن حين العقد، ولا لولدِ زوجةٍ أَتَتْ به بعد سنةٍ مِن غَيبةِ الزوجِ عنها، ولا لولدِ المطلَّقةِ والمتوفى عنها زوجُها إذا أَتَت به لأكثرَ مِن سنةٍ مِن وقت الطلاق أو الوفاة].

ثبوت الإقرار بالنسب

ونبهت على أنه لا يُشترط في ثبوت الإقرار بالنسب أن يكون في مجلس القضاء، ولا أن يكون مقرونًا بما يبين وجهه، ولا أن يكون صاحبه صادقًا في نفس الأمر، ما لَم تُكَذِّبه بينة، ولا يُشترط أيضًا أن يكون صريحًا، بل يجوز أن يكون ضمنًا؛ كسكوت الأب عند تهنئته بالمولود مثلًا، ولا يشترط أن يكون باللفظ بل يجوز أن يكون بالإشارة حتى مع القدرة على العبارة، وبالكتابة الخالية مِن مَظِنَّةِ التزوير، كما تصح في بينة النسب الشهادة بالتسامع، كما هو الراجح والمعمول به في ذلك كله في فقه السادة الحنفية.

وأكملت: يجب على القاضي أن يحتال بكل وجهٍ لإثبات النسب؛ لأن المشرِّع يتشوف إلى إثبات النسب مراعاةً لحق الطفل، وإحياءً للولد، وحملًا لحال المرأة على الصلاح، ولذلك أثبت النسب بشتى الوسائل: كالشهادة، والإقرار، والقيافة، وغيرها من الوسائل، فإذا تبين للقاضي أن الطفل وُلِد مِن زواجٍ صحيحٍ أو حتى مِن زواجٍ فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ فعليه أن يحكم بثبوت النسب، وله أن يأخذ في هذا الصدد بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلى معرفة الحقيقة، أمَّا إذا لم يثبت لديه شيءٌ مِن ذلك، بل كان الأمرُ محضَ زنًا فيجب عليه أن لا يُثبِت النسب بين ذلك الطفل وهذا الرجل، حتى لو ثبت بالبصمة الوراثية أن هذا مِن هذا؛ حيث لا يثبُتُ النسب إلَّا مِن جهة الشرع، لا بالطبع.

استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب

وشددت على أنه أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية باعتبارها مِن الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات إذا كان ذلك في عقدِ زواجٍ صحيحٍ أو فاسدٍ أو وطءِ شبهةٍ، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا، كما أن مِن المقرر شرعًا أن الإقرار بالنسب إذا تمَّ مستوفيًا لشروطه فإنه لا يقبل الإنكار بعد ثبوته ولا يحتمل النفي ولا ينفك بحال، وذلك سواء أكان المُقِرُّ صادقًا في الواقع ونفس الأمر أم كاذبًا؛ حيث نص الفقهاء على أنه إذا أقر الرجل لولدٍ لم يَدَّعِه غيرُه بأنه ولدُه، وكان هذا الولد يولَد مثلُه لمثل المُقِرِّ، ولم يصرح المقِرُّ أن هذا الولد مِن الزنا، ولم يكن هذا الولد مِن أهل التصديق بأن كان لا يُعبِّر عن نفسه، أو كان الولدُ مِن أهل التصديق وصدَّق المُقِرَّ في إقراره: يثبت نسبه مِن المُقِر، ولا يصح للمقر الرجوعُ في إقراره؛ لأن النسب بعد ثبوته لا يقبل الإبطال ولا يصح بعد ذلك نفيه ولا إقرارُ شخصٍ آخر ببُنُوَّتِه.

الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب

ولفتت إلى أن الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب غير معتدٍّ به شرعًا؛ حيث إن التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينًا فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظنُّ في طريق إثباته، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب، أما إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلَّا في عقد صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، فإن تم اللِّعان فاللِّعان أقوى مِن البصمة الوراثية.

ما يجوز فيه الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسبيجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية:

1- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء؛ سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.

2- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.

3- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثثٍ لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق مِن هويات أسرى الحروب والمفقودين.

ولخصت دار الإفتاء فتواها قائلة: لا مانع شرعًا مِن إلزام المنكِر سواء أكان الرجل أم المرأة أم طرَفًا آخر -كالولي مثلًا- بإجراء تحليل البصمة الوراثية في إطار الزوجية وذلك عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي للزواج بين الرجل والمرأة ولو لم تثبت تلك العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما، وكذلك الحال في حدوثِ وطءٍ بشبهةٍ أو عقدٍ فاسدٍ بينهما؛ وهذا لإثبات نسبِ طفلٍ يدَّعي أحدُهما أو كلاهما أنه وُلِدَ منهما، وفي حالة رفض المدَّعَى عليه إجراء التحليل المذكور يُعَدُّ الرفضُ قرينةً قويةً على ثبوت نسب هذا الطفل له، وإن لم نلتفت إلى بقاء الزوجية في ذاتها والآثار المترتبة عليها؛ فإن إثبات النسب لا يعني استمرار قيام الزوجية، وإذا ثبت عدم صحة نسب المولود مِن المدعَى عليه يُعَدُّ المدَّعي للعقوبة التعزيرية المناسبة التي يقررها ولي الأمر.

طباعة شارك إثبات النسب بـDnA حكم إثبات النسب بـDnA النسب بـDnA إثبات النسب بالبصمة الوراثية يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نسب الطفل إلى دار الإفتاء هذا الطفل عقد زواج تحلیل DnA أن یکون لا یثبت إذا کان فی حالة الم ق ر فی عقد أن هذا ب لأمه على أن

إقرأ أيضاً:

البدعة..تعرف على معناها وأقسامها وكيف تعامل العلماء مع مفهومها؟

البدعة يتساءل الكثير عن مفهوم البدعة ومعناها شرعا وهل كل بدعة ضلالة.. وسوف نجيب عن هذه التساؤلات فى السطور القادمة.

معنى البدعة ومفهومها الصحيح

لمعرفة معنى "البدعة" ومفهومها الصحيح، لابد أن نتعرف على معناها في اللغة، وكذلك معناها في الاصطلاح الشرعي، ونبدأ بالمعنى اللغوي.

 أولًا: البدعة في اللغة

هي الحدث، وما ابتُدع من الدين بعد الإكمال.

قال ابن السِّكِّيت: «البِدعة كل مُحدَثة»، وأكثر ما يُستعمل لفظ المبتدع عرفًا في الذم.

وقال أبو عدنان: «المبتدع هو الذي يأتي أمرًا على شبهٍ لم يكن ابتدأه إياه».

ويقال: فلان بِدْع في هذا الأمر، أي أوّل من فعله، لم يسبقه إليه أحد.

ويقال: ما هو مني ببِدْعٍ ولا بَديعٍ…

وأبدع وابتدع وتبدّع: أتى ببدعة.

قال الله تعالى: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا}.

وبدَّعه: نسبه إلى البدعة، واستبدعه: عده بديعًا.

والبديع: المُحدَث العجيب، والمبدِع كذلك.

وأبدعتُ الشيء: اخترعته لا على مثال. (لسان العرب)

 ثانيًا: البدعة في الشرع

اختلف العلماء في تعريف البدعة في الشرع على مسلكين:

● المسلك الأول: مسلك العزِّ بن عبد السلام

حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ثم قسمها إلى أحكام خمسة، فقال: «فعل ما لم يُعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة». (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)

وأكد النووي هذا المعنى، فقال: «وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنًا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك». (فتح الباري)

 المسلك الثاني: مسلك ابن رجب الحنبلي

حيث جعل مفهوم البدعة في الشرع أخصّ منه في اللغة، فجعل البدعة هي المذمومة فقط، ولم يُسمِّ البدع الواجبة أو المندوبة أو المباحة بدعًا كما فعل العز، وإنما اقتصر على المحرّمة.

قال رحمه الله: «المراد بالبدعة ما أُحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة، وإن كان بدعة لغة». (جامع العلوم والحكم)

وفي الحقيقة، فإن المسلكين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة، وإنما الاختلاف في المدخل للوصول إلى المفهوم المتفق عليه، وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها، وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم:  «كل بدعة ضلالة». (أخرجه أحمد ومسلم)

 أقوال الأئمة في تقسيم البدعة

كان على هذا الفهم الواضح أئمة الفقهاء وعلماء الأمة المتبوعون، ومن ذلك:

- الإمام الشافعي رضي الله عنه: قال كما روى البيهقي: «المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه بدعة الضلالة، والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة». (مناقب الشافعي)

- حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه: «ليس كل ما أُبدع منهيا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة، وترفع أمرًا من الشرع». (إحياء علوم الدين)

- الإمام النووي رحمه الله ناقلًا عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام: «البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومباحة ...». (تهذيب الأسماء واللغات)

كما قال في "الأذكار" عند حديثه عن المصافحة عقب الصلاة: «واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به؛ فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال، وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها».

- وقال ابن الأثير: «البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعًا تحت عموم ما ندب إليه وحضّ عليه فهو في حيز المدح... ثم قال: والبدعة الحسنة في الحقيقة سنة، وعلى هذا التأويل يحمل حديث: "كل محدثة بدعة" على ما خالف أصول الشريعة، ولم يخالف السنة». (النهاية لابن الأثير)

هل الصدقة تكفي لتكفير الذنوب؟.. أمين الإفتاء يجيبهل تعليق صور الميت حرام؟.. انتبه لهذا الشرط إذا كانت الصورة لأمكهل يجوز الإنابة في العمرة؟ .. أمين الفتوى يوضح الضوابط الشرعيةلتنال رضا الله.. علي جمعة يوصي بعملين بهما يطيب العيش

- وقال ابن منظور رحمه الله: «البِدْعةُ بدْعتان: بدعةُ هُدى، و بِدعة ضَلال، فما كان فـي خلاف ما أَمر الله به ورسوله، فهو فـي حَيِزّ الذّمِّ والإِنكار، وما كان واقعًا تـحت عُموم ما ندَب الله إِلـيه وحَضّ علـيه أَو رسولُه فهو فـي حيِّز الـمدح، وما لـم يكن له مِثال موجود كنَوْع من الـجُود والسّخاء وفِعْل الـمعروف فهو من الأَفعال الـمـحمودة.

ولا يجوز أَن يكون ذلك فـي خلاف ما ورد الشرع به؛ لأَن النبـي صلى الله عليه وسلم قد جعل له فـي ذلك ثوابًا فقال: مَن سنّ سُنّة حسَنة كان له أَجرُها وأَجرُ مَن عَمِلَ بها، وقال فـي ضدّه: مَن سَنَّ سُنّة سيئة كان علـيه وِزْرها ووِزْر مَن عَمِلَ بها، وذلك إِذا كان فـي خلاف ما أَمر الله به ورسوله.

قال: ومن هذا النوع قول عمر رضى الله عنه: نعمتِ البِدْعةُ هذه، لـمّا كانت من أَفعال الـخير وداخـلة فـي حيّز الـمدح سَماها بدعة ومدَحَها؛ لأَنَّ النبـي صلى الله عليه وسلم لـم يَسُنَّها لهم، وإِنما صلاَّها لَـيالِـيَ ثم تركها ولـم يحافظ علـيها ولا جمع الناس لها، ولا كانت فـي زمن أَبـي بكر؛ وإِنما عمر رضى الله عنه جمع الناسَ علـيها وندَبهم إِلـيها، فبهذا سماها بدعة، وهي علـى الـحقـيقة سنَّة لقوله: علـيكم بسنّتـي وسنة الـخُـلفاء الراشدين من بعدي، وقوله: اقْتَدُوا باللذين من بعدي: أَبـي بكر وعمر، وعلـى هذا التأْويل يُحمل الـحديث الآخَر: كلُّ مُـحْدَثةٍ بدعة، إِنما يريد ما خالَف أُصولَ الشريعة ولـم يوافق السنة». (لسان العرب)

 كيف تعامل العلماء مع مفهوم البدعة

تعامل جمهور الأمة من العلماء مع البدعة على أنها أقسام، كما ظهر في كلام الإمام الشافعي، والعز بن عبد السلام، والنووي، وأبي شامة.

ومن المالكية: القرافي، والزرقاني.

ومن الحنفية: ابن عابدين.

ومن الحنابلة: ابن الجوزي.

ومن الظاهرية: ابن حزم.

ويتمثل هذا الاتجاه في تعريف العز بن عبد السلام للبدعة، وهو:

أنها فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى "بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة".

أمثلة على أقسام البدعة

* البدعة الواجبة: كالاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، وذلك واجب؛ لأنه لا بد منه لحفظ الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

* البدعة المحرمة: كمذهب القدرية، والجبرية، والمرجئة، والخوارج.

* البدعة المندوبة: كإحداث المدارس، وبناء القناطر، وصلاة التراويح جماعة.

* البدعة المكروهة: كزخرفة المساجد، وتزويق المصاحف.

* البدعة المباحة: كالمصافحة عقب الصلوات، والتوسع في اللذيذ من المآكل والمشرب والملبس.

 أدلة العلماء على تقسيم البدعة

1. قول عمر رضي الله عنه: «نعمت البدعة هذه» في جمع الناس على صلاة التراويح. (البخاري)

2. تسمية ابن عمر صلاة الضحى جماعة بدعة، وهي حسنة، لما سئل عنها فقال: «بدعة». (البخاري)

3. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها...» (مسلم)

ومما سبق يتضح أن هناك رؤيتين:

* رؤية إجمالية: وهي ما ذهب إليه ابن رجب الحنبلي وغيره، وهو أن الأفعال التي يثاب المرء عليها ويشرع له فعلاً لا تسمى بدعة شرعًا، وإن صدق عليها الاسم في اللغة، وهو يقصد أنها لا تسمى بدعة مذمومة شرعًا.

* رؤية تفصيلية: وهي ما ذكره العز بن عبد السلام بتقسيم البدع إلى الأحكام الخمسة.

فينبغي للمسلم أن يحيط بهذا في قضية باتت من أهم القضايا التي تؤثر في الفكر الإسلامي، وكيفية تناوله للمسائل الفقهية، وكذلك نظره لإخوانه من المسلمين؛ حيث يقع الجاهل في الحكم على الآخرين بأنهم مبتدعون وفساق والعياذ بالله بسبب جهله بهذه المبادئ التي كانت واضحة، وأصبحت في هذه الأيام في غاية الغموض والاستغراب. نسأل الله السلامة.

طباعة شارك البدعة أقوال الأئمة في تقسيم البدعة كيف تعامل العلماء مع مفهوم البدعة معنى البدعة أقسام البدعة

مقالات مشابهة

  • وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية: على رواندا إثبات رغبتها في السلام
  • وزير الثقافة: الاستثمار الثقافي منجم فرص واعدة وساهم بـ60 مليار ريال في الناتج المحلي خلال 2023
  • وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
  • شيفرة هتلر الوراثية تخرج إلى الضوء: سرّ خطير في جيناته يُكشف لأول مرة
  • البدعة..تعرف على معناها وأقسامها وكيف تعامل العلماء مع مفهومها؟
  • تعويض ضخم لأسرة ضحية حادث جوي بعد إثبات "عيوب في الطائرة"
  • صفية العمري: القاهرة السينمائي مهرجان عريق
  • التسلسل الدستوري لتثبيت شرعية السلطة التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات
  • دراسة: انبعاثات مواقع مؤتمرات المناخ أعلى بسبعة أضعاف مقارنة بصفحات الويب العادية