حدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، واجبات على أعضاء المجلس.

برلماني: أسبوع الإعمار بالقاهرة يعكس ريادة مصر في دعم السلام والتنمية بالقارة الأفريقيةأبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلسمحمد أبو العينين: الجبهة الوطنية وُلدت عملاقة.

. ونعاهد الشعب بنهضة حديثة ونشاط غير مسبوق بالبرلمانبرلمانية: مشروعات البنية التحتية وفرت فرص عمل ودفعت عجلة الاستثمار

يحظر على أعضاء مجلس النواب طوال مدة عضويتهم شراء أو تأجير أموال الدولة أو الشركات العامة، أو البيع أو التأجير أو التوريد أو تقديم أي خدمات لها، لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.

ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، على أنه  لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة العضوية بالذات أو بالواسطة، أن يشترى، أو يستأجر، شيئًا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

وتنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

طباعة شارك مجلس النواب قانون مجلس النواب أعضاء مجلس النواب تأجير أموال الدولة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون مجلس النواب أعضاء مجلس النواب أموال الدولة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني يدعو إلى إقرار قانون مجلس الاتحاد

آخر تحديث: 15 نونبر 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس، أن على مجلس النواب الجديد الإيفاء بالتزامه الدستوري عبر إقرار قانون مجلس الاتحاد خلال أول فصل تشريعي، باعتباره أحد الركنين الأساسيين للسلطة التشريعية المنصوص عليهما في المادة (65) من الدستور.وقال حواس إن “الدستور حدّد بشكل واضح في المادة (48) أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، تماماً كما نصّت المادة (66) على ثنائية السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”، مشيراً إلى أن “تعطيل هذا الركن يُعد خللاً دستورياً مستمراً منذ نحو تسعة عشر عاماً”.وأضاف أن “جميع الحكومات والبرلمانات المتعاقبة فشلت في إنشاء مجلس الاتحاد وإقرار قانونه، رغم أن وجوده يمثل ضمانة أساسية لمشاركة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في العملية التشريعية، ومنع احتكار القرار من قبل مجلس النواب وحده”.وبيّن حواس أن “تأخر تشريع هذا القانون يعود إلى رغبة بعض القوى السياسية في الإبقاء على مركزية التشريع وعدم إشراك ممثلي المحافظات في صناعة القرار”، مؤكداً أن “إقرار القانون بات اليوم ضرورة ملحة لإعادة التوازن داخل المنظومة التشريعية وإنهاء واحدة من أبرز المواد الدستورية المعطّلة”.

مقالات مشابهة

  • القانون يلزم أعضاء النواب بالإفصاح عن الهدايا النقدية والعينية.. تفاصيل
  • القانون يحظر حصول النواب على تسهيلات مالية وقروض إلا بشروط
  • عضو بـ أفريقية النواب: قانون الإجراءت خطوة تاريخية نحو ترسيخ العدالة الناجزة
  • مجلس النواب يناقش الاثنين معدّل “خدمة العلم” ويعطيه صفة الاستعجال
  • سؤال برلمانى لإقرار المكاسب الكبيرة للعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل الجديد
  • خبير قانوني يدعو إلى إقرار قانون مجلس الاتحاد
  • مشروع قانون لفرض سيادة الاحتلال على المسجد الإبراهيمي بأكمله
  • نجاد البرعي يعلق على قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدة