دار الإفتاء تستطلع غرة شهر جمادى الآخرة.. غدا
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الخميس، هلال شهر جمادى الآخرة وذلك بعد غروب شمس 29 جمادى الأولى 1447 هجريًا، الموافق 20 نوفمبر 2025، مع العلم أن هذا الاستطلاع يقترب بنا من شهر رمضان المبارك 2026 بحوالي 90 يومًا.
وفي حالة ثبوت رؤية الهلال، سيكون يوم الخميس المتمم لشهر جمادى الأولى، ويكون يوم الجمعة 21 نوفمبر أول أيام شهر جمادى الآخرة، أما إذا تعذرت الرؤية، فسيكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الأولى، ويبدأ شهر جمادى الآخرة يوم السبت 22 نوفمبر 2025.
طريقة استطلاع الهلال
وأوضحت دار الإفتاء، أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك والمساحة، وعددها ست لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه وبتعاون كامل من السادة المحافظين لهذه الأماكن التي تتوافر فيها شروط تيسر رصد الهلال.
وذكرت أن الحساب الفلكي القطعي لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، فلكل منهما مجاله، حيث يهتم الحساب الفلكي بولادة الهلال ومكثه في الأفق بعد غروب الشمس، وكذلك الرؤية تستأنس بالحساب الفلكي في الرد على الشاهد الذي يزعم رؤيته وهو لم يولد أصلًا بمعنى أن الحساب ينفي ولا يثبت.
كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كشف تفاصيل رؤية الهلال لهذا الشهر، موضحًا أن القمر سيولد مباشرة بعد الاقتران في الساعة 8:48 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 جمادى الأولى، وهو يوم تحري الرؤية الرسمي.
وأشار المعهد إلى أن القمر سيغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بـ4 دقائق، وفي القاهرة قبل الغروب بـ10 دقائق، فيما تتراوح مدة الغروب في باقي المحافظات ما بين 4 إلى 10 دقائق، أما العواصم العربية والإسلامية فتغرب فيها هلال الشهر قبل الشمس بما بين دقيقتين و19 دقيقة، باستثناء كل من الخرطوم في السودان وعدن في اليمن حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.
وتوضح الحسابات الفلكية أن يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر سيكون المتمم لشهر جمادى الأولى 1447، ما يعني أن الغرة الفلكية لشهر جمادى الآخرة ستكون يوم السبت 22 نوفمبر 2025، ما يتيح للمواطنين وأهل العلم متابعة الأيام المباركة بدقة والاستعداد لشهر العبادة والصيام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمادى الآخرة غرة جمادى الآخرة شهر دار الإفتاء شهر رمضان استطلاع الهلال شهر جمادى الآخرة جمادى الأولى دار الإفتاء لشهر جمادى
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.