القانون يواجه جرائم الانتخابات.. عقوبات تصل إلى 5 سنوات حبس لتهديد سلامة العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف تهديد سير وسلامة العملية الانتخابية أو محاولة التأثير على نتائجها.
ويأتي ذلك في إطار ضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين وصون الإجراءات القانونية المنظمة لها.
الحبس يصل لـ5 سنوات عند استخدام الترويع للتأثير على الناخبينوتنص المادة (61) من القانون على معاقبة كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا لم يحقق هدفه؛ أما إذا بلغ مقصده ونجح في التأثير على سير العملية الانتخابية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وتؤكد المادة أن أي محاولة لإفساد المناخ الانتخابي أو الضغط على الناخبين ستُواجَه بإجراءات قانونية حاسمة، حفاظًا على سلامة العملية الديمقراطية.
عقوبة اختلاس أو إتلاف أوراق وبيانات الناخبينكما شددت المادة (63) من القانون على معاقبة كل من يختلس أو يخفي أو يتلف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو أي ورقة رسمية تخص العملية الانتخابية، وذلك إذا كان ذلك بغرض تغيير الحقيقة أو تعطيل الانتخابات أو التسبب في إعادتها؛ وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حرص الدولة على مواجهة أي ممارسات قد تخل بنزاهة الانتخابات أو تشكل تهديدًا لسلامة إجراءات التصويت والفرز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم الانتخابات العملية الانتخابية حبس 5 سنوات المادة 61 المادة 63 العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
العمل القسرينصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.