نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان اليوم
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية الشروق الجنايات اخبار الحوادث جنايات الشروق اللجان النوعية للإخوان جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 13 متهما في خلية مفرقعات كرداسة لـ 12 يناير
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 13 متهما، فى القضية 2529 لسنة 2023 حصر امن دولة المقيدة برقم 16553 لسنة 2023 كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية مفرقعات كرداسة"، لجلسة 12 يناير المقبل.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثاني وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثاني وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها.
واستكمل: المتهمون من الأول وحتى السادس أيضا قاموا بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بتلقي تدريبات والتعليم على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وتلقوا تدريبات لتصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستخدام الأشخاص والمنشآت، روجوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجوا للانضمام لتلك الجماعة المسماة "داعش"، ولأفكارها ومعتقداتها الداعية لاستخدام العنف.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثانى وحتى الخامس أيضا صنعوا وحازوا مواد مفرقعة وأخرى فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك بان صنعوا مواد ثلاثى تيتروتولوين، حمض البكريك، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات البوتاسيوم وحازوها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحازوا واستعملوا بغير مسوغ الأدوات وأدوات تستخدم فى صنع المفرقعات وتفجيرها.