ضبط 75 ألف مخالفة مرورية و78 حالة تعاطى مخدرات
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
كثفت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مختلف الطرق والمحاور بالجمهورية، فى إطار جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط المرورى وتحقيق السيولة ومنع الحوادث، وأسفرت الحملات التى نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط 75709 مخالفات مرورية متنوعة، شملت السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائى، والتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، إلى جانب مخالفات لشروط التراخيص.
وخلال الفحص الطبى لعدد 1564 من قائدى المركبات، تبين إيجابية 72 حالة لتعاطى المواد المخدرة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
حملات على الطريق الدائرى الإقليمى
وفى إطار جهود ضبط المخالفات بمناطق الأعمال على الطريق الدائرى الإقليمى، تمكنت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة من ضبط 741 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت تحميل ركاب بالمخالفة للقانون، ومخالفات لشروط التراخيص، وقضايا أمن ومتانة المركبات.
ضبط حالات تعاطٍ ومطلوبين للعدالة
وخضع 135 سائقاً للفحص، حيث تبين إيجابية 6 حالات لتعاطى المخدرات، كما أسفرت الحملات عن ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالى 10 أحكام، بالإضافة إلى التحفظ على 6 مركبات لمخالفتها قانون المرور.
إجراءات قانونيةتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الوقائع والمخالفات تمهيداً لإحالة المتورطين للجهات المختصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية الامن العام مرور
إقرأ أيضاً:
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
حدّد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المُخالفات والجنح التي لا يُعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونصّ القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.