خصم 25% .. الحق اتصالح على مخالفات البناء بالتقسيط
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، من خلال توفير أكثر من نظام للسداد يتناسب مع مختلف الظروف الاقتصادية، بما يضمن استكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج 10 النهائي دون ضغوط مالية كبيرة.
وفقا لأحكام المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، تم تنظيم آليات سداد قيمة التصالح عبر عدة بدائل تمنح المواطنين مرونة في اختيار النظام الأنسب لهم.
خصم 25% عند السداد الفورييمنح القانون حافزا ماليا للمواطنين الذين يفضلون السداد النقدي الكامل، حيث يمكن الحصول على تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح عند سداد المبلغ بالكامل خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
كما أجازت اللائحة التنفيذية سداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية لمدة تصل إلى 3 سنوات دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، بما يسهم في تسهيل استكمال إجراءات التقنين.
مد فترة التقسيط حتى 5 سنواتوفي حال رغبة صاحب الطلب في زيادة مدة السداد، يمكن تقسيط المبلغ على فترة تمتد إلى 4 أو 5 سنوات، مقابل تطبيق فائدة سنوية يتم تحديدها من قبل وزير المالية وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وأكدت اللائحة التنفيذية أهمية الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المقررة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح مرفوضا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب مبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
وتعكس التسهيلات المالية التي أقرها القانون توجه الدولة نحو تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع ممتلكاتهم، إذ لا يقتصر التصالح على إنهاء المخالفة فقط، بل يمنح العقار وضعا قانونيا مستقرا ويرفع من قيمته السوقية، كما يتيح لصاحبه إجراء مختلف التصرفات القانونية، مثل البيع والتوريث والحصول على التمويل البنكي بضمان العقار، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم وإدارة الثروة العقارية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح قانون التصالح التصالح في مخالفات مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.