على واتساب .. إحالة مدرس أرسل أفلام إباحية لـ تلميذته للمحاكمة الجنائية| خاص
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أحالت النيابة العامة المختصة بالجيزة ، مدرس حاسب آلي بمدرسة بمنطقة فيصل ، بتهمة التحرش بفتاة، حيث قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية و إباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية بدائرة قسم شرطة الطالبية للمحاكمة الجنائية العاجلة .
. وفتح تحقيق عاجل
وجاء في أمر إحالة المتهم ، في القضية رقم 111049لسنة 2025 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 651 سنة 2025 كلي جنوب الجيزة لأنه في ٢٠٢٥/٧/٢١ تحرش جنسياً بالطفلة المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة حال كونه من المتولين ملاحظتها وله سلطه عليها بأن قام بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات جنسية و إباحية من خلال وسائل الاتصالات الإلكترونية، وكان ذلك بقصد حصوله من المجنى عليها على منفعة ذات طبيعة جنسية .
كما اعتدى على مبادئ وقيم المجتمع المصري الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمحني عليها الطفلة المجني عليها بأن نشر عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( واتس اب ) مقاطع إباحية للمجني عليها دون رضاها على النحو المبين بالأوراق كما عرض بأمن واخلاق المجني عليها للطفلة المجني عليها للخطر بان ارتكب الجرائم محل الاتهامات السابقة.
وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد: ١٦٦ مكرر ، ٢٠٦ مكررا (أ) / ١، ٢٠٦ مكرراً (ب)/ ٢،١ من قانون العقوبات ، والمادتين ۱ ، ۲۵ ، ۳۷، من القانون ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمواد ۱ / ۲ ، ٩٦ ، ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقن ١٣٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن قانون الطفل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة تحرش قسم شرطة الطالبية التحرش بفتاة جنسیة و إباحیة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.