سيرة الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف.. فضيلة الشيخ عطية صقر
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سيرة الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فضيلة الشيخ عطية صقر، وذلك في ذكرى وفاته التي توافق التاسع من ديسمبر .
مولد ونشأة فضيلة الشيخ عطية صقروُلد الشيخُ عطية صقر في قرية: «بهنا باي»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في الرابع من محرم عام 1333هـ، الموافق 22 نوفمبر عام 1914م.
حفظ القرآن الكريم في كتَّاب القرية وهو ابن تسع سنوات، ثم أتم تجويده وسنه عشرُ سنوات.
التحق بمعهد الزقازيق الديني عام 1928م، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتخرّج فيها حاصلا على الشهادة العليا عام 1941م.
اختار فضيلة الشيخ عطية صقر تخصص الوعظ فأخذ فيه شهادة العالمية، وحصل على إجازة الدعوة والإرشاد عام 1943م.
حياة فضيلة الشيخ عطية صقر العلمية والعملية
عُيّن الشيخ فور تخرّجه إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، وعمل بها لمدة عامين تقريبًا.
ثم انتقل للعمل بالوعظ في الأزهر الشريف عام 1945م، متنقِّلًا بين البلاد المصرية حتى رُقِّي إلى مفتش للوعظ عام 1955م، ثم إلى مراقبٍ.
لم يكتف فضيلته بمهام عمله بالوعظ فحسب، بل كان متعدد المهارات والإسهامات؛ حيث اشتغل في أثناء عمله مترجمًا للغة الفرنسية بمراقبة البحوث والثقافة عام 1955م.
كما أصبح وكيلًا لإدارة البعوث عام 1969م.
وعمل مدرسًا بالقسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر.
وأمينًا مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية، ثم مديرًا لمكتب شيخ الأزهر عام 1970م.
زيارات فضيلة الشيخ عطية صقر الخارجية
كان لفضيلة الشيخ عطية صقر زيارات دعوية وعلمية لبلدان كثيرة؛ ضمن جهوده الحثيثة في نشر الدعوة الوسطية والفكر المستنير، قبل إحالته للتقاعد؛ حيث:
تعاقد مع وزارة الأوقاف بالكويت عام 1972م، لمدة سبع سنوات.
وزار أندونيسيا سنة 1971م، وليبيا سنة 1972م، والبحرين سنة 1976م، والجزائر سنة 1977م، وذلك بالإضافة إلى زياراته الخارجية بعد التقاعد.
حياة فضيلة الشيخ عطية صقر بعد التقاعد
أحيل فضيلة الشيخ عطية صقر إلى التقاعد في نوفمبر عام 1979م، ولم يتوقف عطاؤه العلمي؛ بل قام بخدمة العمل الدعويّ والفتوى في أماكن شتّى، فقد عمل:
مستشارًا لوزير الأوقاف، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعضوًا بلجنة الفتوى بالأزهر، ثم ترأّسها بعد ذلك.
كما ترأس المركز الدولي للسنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، مع رئاسته للجنة الموسوعة الفقهية بالمجلس.
كذلك ساهم فضيلته في الخدمة المجتمعية؛ حيث انتخب عضوًا بمجلس الشعب عام 1984م، ثم عُين بمجلس الشورى عام 1989م.
سافر الشيخ في مهام رسمية بعد التقاعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وبنغلاديش، والعراق، والسنغال، ونيجيريا، وبنين، وفرنسا، وبريطانيا، وماليزيا، وبروناي، وسنغافورة.
مشاركات فضيلة الشيخ عطية صقر الإعلامية ومؤلفاته
كان فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله واسع المشاركة في البرامج الدينية بالإذاعة والتلفزيون، وكثيرا ما كانت تُنشر له مقالات وفتاوى في العديد من الصحف والمجلات، بالإضافة إلى خطابته ووعظه وإجاباته على فتاوى واستفسارات الجمهور تحريريًّا وشفويًّا.
كما أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات التي قاربت الأربعين، أبرزها:
موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام: وهي موسوعة ضمت فتاوى الشيخ -رحمه الله- في سبعة أجزاء.
موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام.
توجيهات دينية واجتماعية.
الإسلام في مواجهة التحديات.
مغزى العبادات في الإسلام.
مختصر السيرة النبوية.
فن إلقاء الموعظة.
تكريمات وأوسمة فضيلة الشيخ عطية صقر
بهذا الثراء المعرفي والثقافي والاجتماعي حظي الشيخ باحترام وحب وثقة الناس كافة، كما حظي بتقديرِ الدوائر الثقافية الرسمية؛ وحصل فضيلته على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م، وعلى نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 1989م.
وفاة فضيلة الشيخ عطية صقر رحمه الله
بعد حياة حافلة في خدمة الإسلام والدعوة إليه بمنهجٍ وسطيٍّ، وفكر مستنيرٍ، وأداءٍ صوتي مُتفرد له وقْعُه على آذان المسلمين في شتى بقاع الأرض؛ توفي فضيلة الشيخ عطية صقر فجر يوم الثامن من ذي القعدة عام 1426هـ، الموافق 9 ديسمبر 2006م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ عطية صقر
إقرأ أيضاً:
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، في النقاط التالية:
1ـ الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25]
2ـ تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
3ـنصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يُعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
4ـ يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
5ـ تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
6ـ ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
7ـ المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
8ـ والزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
9ـ والأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
10ـ ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
11ـ وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
12ـ ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
13ـ ويصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
14ـ ولا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
15ـ وتخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.