مع تصاعد الحوادث المرورية في مصر خلال الفترة الماضية، اتجهت الدولة لتعزيز الردع وتقليل المخاطر على الطرق من خلال تعديل قانون المرور، بما يشمل تغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة. 

احترس غرامة 30 ألف جنيه في هذه الحالة.. تفاصيل تعديلات قانون المرورغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه.. تفاصيل مشروع تعديل قانون المرور

وفي هذا الإطار،أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن العقوبات الجديدة في قانون المرور تتضمن غرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بهدف الحد من الحوادث المرورية بشكل ملموس.

 

وأضاف أن هذه التعديلات تم وضعها بناءً على دراسات دقيقة لحوادث الطرق، وستُعرض على مجلس النواب لإقرارها رسميًا.

منع المركبات الثقيلة في أوقات الذروة

أوضح «قريطم» خلال لقائه ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» أن قرار منع سير المركبات الثقيلة في أوقات الذروة جاء لحماية الطلاب والموظفين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الغرامات السابقة لم تكن رادعة بما يكفي، إذ كان بعض السائقين قادرين على دفعها بسهولة دون الالتزام بالقانون.

التركيز على التجاوزات الخطيرة

أشار «قريطم» إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تغليظ العقوبات على التجاوزات الخطيرة، خاصة من سائقي النقل على الطرق الحيوية مثل الطريق الدائري، مؤكدًا أن إدارات المرور أصبحت مرتبطة بنظام إلكتروني موحد لمتابعة المخالفات بدقة وفعالية.

موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يضاعف العقوبات على المخالفات الخطيرة لتعزيز الردع، وتشمل:

السير دون ترخيص أو بلوحات غير صحيحة.

تجاوز السرعة أو مخالفة مسار السير.

تلويث الطرق أو الأصوات المزعجة والدخان.

عدم إحكام ربط الحمولة أو تطاير مواد خطرة.

قيمة الغرامات والمضاعفات

غرامات تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة.

من 5000 إلى 15 ألف جنيه لتلويث الطريق أو الانبعاثات الضارة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.

القيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة: من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة، وتضاعف العقوبة عند التكرار.

طباعة شارك اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مشروع قانون المرور

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مشروع قانون المرور قانون المرور ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟

لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة. 

وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.

قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيرانبيان عاجل لمجلس النواب بشأن تجاوزات فيلم "برشامة" ..ومطالب بوقفة حازمة لحماية الهوية الإسلاميةحقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهرمحافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور

وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك موارد مالية إضافية الخزانة العامة الشركات

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • «الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
  • البرلمان يراجع غرامات المرور ويستبعد إلغاء المخالفات السابقة
  • بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟