تلقي الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يقول صاحبه: “ توفي ابن أخي عن أم وأختين شقيقتين وأعمام وعمات، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟”.

وأجاب د. لاشين قائلًا: قال الله تعالى في آية الكلالة الثانية: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عنه في كتب السنة قوله: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».

وأضاف: إن علم المواريث يتميز عن غيره من العلوم الشرعية بأن أحكامه وردت مفصلة وواضحة في كتاب الله عز وجل، فلم يترك فيه مجال للإضافة أو النقصان أو الاجتهاد، وإنما على المؤمن أن يقف عند حدود الله منفذًا ومتبعا لما شرعه، فإن فعل ذلك عاش مطمئنًا في دنياه، وكان من أهل الفوز في آخرته، وساهم في اجتماع ذريته من بعده وعدم وقوع الخلاف بينهم.

وأوضح د. لاشين أن مخالفة أحكام المواريث أو التلاعب بها بدعوى الاجتهاد تعد تعديًا على حدود الله، وقد تؤدي إلى النزاع والعداوة بين الأبناء، مستشهدًا بقول الله تعالى في ختام آيات المواريث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾.

ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضحالموقف الشرعي لأبناء الزواج الواقع أثناء فترة العدة.. عطية لاشين يجيبطلقني طلاقا بائنا وتوفى بعد أيام قليلة فهل أرث فيه؟ عطية لاشين يجيبهل يجوز تطليق زوجتي عرفيا وتظل في الأوراق الرسمية على ذمتى؟ .. عطية لاشين يجيب

وبخصوص واقعة السؤال، بيّن عضو لجنة الفتوى بالأزهر أن الورثة هم: أولًا: الأم، ونصيبها السدس من تركة ابنها، لوجود عدد من الإخوة، لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.

ثانيًا: الأختان الشقيقتان، ولهما الثلثان من التركة، عملًا بقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

ثالثًا: الأعمام الأشقاء، يأخذون ما تبقى من التركة تعصيبًا بعد توزيع الفروض.

وأشار د. لاشين إلى أن العمات لا يرثن في هذه المسألة، لأنهن من ذوات الأرحام، ولا يكون لهن نصيب في الميراث مع وجود أصحاب فروض وعصبات، وقد وُجدوا في هذه الحالة.

طباعة شارك لجنة الفتوى عطية لاشين المواريث الأزهر عطية لاشي فقه المواريث أحكام المواريث

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الفتوى عطية لاشين المواريث الأزهر فقه المواريث أحكام المواريث عطیة لاشین

إقرأ أيضاً:

خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها

خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها

مقالات مشابهة

  • بن عطية: البعثة مطالبة بإيجاد حلول لتحقيق الاستقرار وإلا فوجودها والعدم سواء
  • «نترحم عليها».. صلاح عبد الله يوجه رسالة مؤثرة بعد وفاة سهام جلال
  • صلاح عبد الله يدعو للترحم على سهام جلال: دعونا نركز في الدعاء لها
  • خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها
  • وصية صلاح عبد الله للجمهور بعد وفاة سهام جلال
  • الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبل.. «كن راضيا وإياك والتباهي»
  • أمير نجران يعزّي شيخ شمل آل فاطمة يام في وفاة شقيقه
  • أمين البحوث الإسلامية يجتمع بأعضاء لجنة مراجعة طباعة المصحف ويشدِّد على صون كتاب الله
  • الإصدار السابع والخمسون من زاد الأئمة والخطباء "كن راضيا.. وإيَّاك والتباهي"
  • الرئيس الشرعي في ذمة الله