أصدروزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قرار بالسماح  لـ17 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية الأخري.

ونشرت الجريدة الرسمية  قرار وزير الداخلية رقم 2218 لسنة 2025، بشأن الإذن لـ17مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونًا، حيث نصت المادة الأولى على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.

تضمن القرار الإذن بالتجنس بجنسيات متعددة، من بينها الهولندية والنمساوية والألمانية واليابانية والصينية، وشمل مواطنين من محافظات مختلفة، إضافة إلى أطفال قُصّر، وفق البيانات الرسمية المعتمدة.

وجاءت الأسماء كالتالي: أشرف يوسف عامر عمر، علاء عبد الواحد عبد الجليل حسن، محمد السيد يحيى مصطفى سليمان أبوزيد، إيهاب مصطفى عبد العاطى مصطفى، أسامة جرجس منقريوس قلدس، جون إبرام يوسف أسعد، أمل محمود محمد الشاوى، غادة محمد كامل عبدالمعبود عبدالسلام صالح، فتحى صلاح عبدالمجيد مصطفى زنباع، مجدى حسن السيد العشرى، جيومو تاو جياجين، جودى إبراهيم أحمد نصار، جنا إبراهيم أحمد نصار، خالد الشربينى أحمد إبراهيم، عبد المنعم عبده محمد كيلانى، كرم عطا عبدالتواب عبدالوهاب، محمود ممدوح صالح السيد على.

إبعاد أردني خارج البلاد والإذن لـ63 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية وزير الداخلية يحرم سيدتين فلسطينيتين من اكتساب الجنسية المصرية.. أعرف السبب الأمن يكشف فحص مشاجرة بين أنصار مرشحين أمام إحدى اللجان بالإسكندرية حدوث إنفجار غازي داخل محطة وقود بالعاشر من رمضان القبض على شاب يعلق لافتات دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين في المنيا فيديو يفضح محاولة شاب التأثير على الناخبين لصالح أحد المرشحين بالفيوم سقوط سائق ميكروباص ينقل الناخبين ويوزع عليهم أموال بأسيوط ضيع نفسه في الانتخابات.. شاب يقيد حرية الناخبين في اختيار المرشحين بالفيوم القبض على شخصين لتثبيتهما لافتة دعائية خاصة بأحد المرشحين في البحيرة ضبط متهمين يدفعان الناخبين للتصويت لأحد المرشحين بالهرم

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجنسية المصرية وزير الداخلية وزارة الداخلية الجنسية الأجنبية الداخلية

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص. 

ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.

وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.

كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية. 

كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.

أخبار ذات صلة أكثر من 61 ألف مكالمة استقبلتها "شرطة دبي" خلال عطلة عيد الأضحى حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي

ويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي. 
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة. 

وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية. 

السرّية 
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.

وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
  • حسن الشامي: مصطفى محمد لا يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر بالأرقام.. فيديو
  • قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
  • رفقة عمرو مصطفى.. تفاصيل مشاركة تامر حسين في ألبوم رامي جمال الجديد
  • مرموش يطير إلى الولايات المتحدة للانضمام لمعسكر المنتخب
  • بالأسماء.. 17 عاملا زراعيا أصيبوا باشتباه تسمم غذائي في المنيا
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
  • بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا لـ14 شخصًا
  • أحمد سلامة: مصطفى محمد يستحق التواجد في منتخب مصر وأن يحظى بدعم حسام حسن
  • بالأرقام.. ناقد رياضي: مصطفي محمد لا يصلح للمنتخب الوطني