بدء جلسة الشيوخ لمناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
تاريخ النشر: 4th, January 2026 GMT
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وكشف تقرير اللجنة، سبب رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة والذي نص علىم"يعفي من الضريبة: (د): الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 50 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد عليه للضريبة، وتشمل الأسرة في في تطبيق حكم هذا البنمد المكلف وزوجه والأولاد القصر.
غير أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ قد أدخلت تعديلا على هذه الفقرة لزيلادة حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.
وارتأت اللجنة أن رفع حد الإعفاء المقرر للمسكن الخاص الذي جاء به مشروع القانون كان استجابة واعية للبعد الاجتماعي في ظل ما شهدته البلاد من تصاعد في معدلات التضخم كما لاحظت اللجنة من خلال دراستها المعمقة حول الفكر الضريبي المقارن إلى أنه يميز بين العقار بوصفه ضرورة معيشية وبين وصفه وعاء للثروة والرفاهية، وانتهت اللجنة، بعد دراستها المستفيضة للأمر - واضعةً تحت بصرها معدلات التضخم السنوية الرسمية خلال الفترة من عام ٢٠١٥ (العام التالي لتقرير حد الإعفاء الحالي بموجب القانون رقم ۱۱۷ لسنة ٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٤، ومستصحبة في تقديرها القفزات الملحوظة في القيمة الرأسمالية والاستبدالية للعقارات نتاج ارتفاع مدخلات الإنشاء، و كذا الواقع السوقي للقيمة الإيجارية - إلى ضرورة رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العامة لمجلس الشيوخ لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقرير العقارات أحكام قانون الضريبة الحكومة حد الإعفاء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.