حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
تاريخ النشر: 5th, January 2026 GMT
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الحالات التي يُعفى فيها الأفراد والجهات من الحصول على ترخيص مسبق لوضع الإعلان أو اللافتة، وذلك في إطار تنظيم المشهد الإعلاني والحفاظ على النظام العام والمظهر الحضاري للطرق.
ونص القانون على إعفاء عدد من أنواع الإعلانات من شرط الترخيص، في مقدمتها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، إلى جانب الإعلانات والبلاغات والنشرات الصادرة عن السلطة العامة أو التي يوجبها القانون.
كما شمل الإعفاء اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح، متى كانت مرتبطة بالأغراض التي أُنشئت من أجلها، فضلًا عن اللافتات المقامة في المناسبات العامة، مثل الأعياد الدينية والقومية، والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
وأكد القانون أنه رغم الإعفاء من الترخيص، يلتزم واضعو الإعلانات واللافتات في جميع الأحوال بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز المختص، مشددًا على أنه في حال مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة.
وأوضح أن امتناع المخالف عن الإزالة بعد انتهاء المدة المقررة يخول الجهة المختصة إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف، مع تحصيل النفقات منه بطريق الحجز الإداري، وفقًا للإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار أهداف قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذي نص على إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، باعتباره الجهة المختصة دون غيرها بوضع الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
ويهدف القانون إلى تنظيم جميع أنواع الإعلانات واللافتات، سواء داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بمختلف أنواعها، بما يضمن سهولة التطبيق، ويحقق التوازن بين حرية الإعلان والحفاظ على الطابع الحضاري والتنظيمي للطرق العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الإعلانات حالات الإعفاء الطرق العامة قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة تنظیم الإعلانات
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.