بورصة النفط الأميركية: صعوداً غير مسبوق مع تحركات واشنطن
تاريخ النشر: 6th, January 2026 GMT
قفزة أسهم الطاقة الأميركية بعد إعلان ترامب حول نفط فنزويلا1. ارتفاع أسهم شركات الطاقةسجلت شركات التكرير الكبرى مثل فاليرو إنرجي، ماراثون بتروليوم، وفيليبس 66 ارتفاعًا بين 5% و6%.حققت شركات خدمات حقول النفط مثل SLB وهاليبرتون مكاسب أكبر بنسبة 7%–8%.شركات التنقيب والإنتاج الكبرى مثل إكسون موبيل، شيفرون، وكونوكو فيليبس ارتفعت بين 2% و4%.
إعلان الرئيس الأميركي عن السيطرة على قطاع النفط الفنزويلي بعد اعتقال مادورو, والأن يتم دخول شركات أميركية لإعادة تأهيل البنية التحتية وضخ استثمارات ضخمة.
اقرأ ايضاًالتخمة في المعروض العالمي تجعل التأثير على الأسعار الفورية ضعيفًا.
تراجع خام غرب تكساس نحو 20% مقارنة بالعام الماضي، ولم يتجاوز 70 دولاراً للبرميل منذ يونيو 2025.
5. أهمية النفط الفنزويلي عالميًانوعية الخام الثقيل مناسبة لإنتاج الديزل والأسفلت ووقود المعدات الثقيلة.النفط الأميركي الخفيف ليس بديلاً سهلاً، خاصة مع نقص الديزل عالميًا بسبب العقوبات على النفط الفنزويلي والروسي.6. آراء المحلليننيل دينغمان: استثمارات شركات النفط الأميركية تواجه تحديات كبيرة، والتغيير الملموس في الإنتاج سيتطلب وقتًا واستثمارات ضخمة.
اقرأ ايضاًجون فريمان: عدة عوامل تحدد مستقبل الإنتاج الفنزويلي، منها سرعة ترسيخ المرحلة الانتقالية واستعداد شركات النفط العالمية للعودة.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:الطاقة الأميركيةبنك JPMorganصناعة النفط الفنزويليةشركات النفط العالميةالنفط الفنزويليهاليبرتونفاليرو إنرجي© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الطاقة الأميركية بنك JPMorgan شركات النفط العالمية النفط الفنزويلي هاليبرتون النفط الفنزویلی
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0