بالقانون.. إجازة وضع مدفوعة للأم العاملة وضوابط صارمة للتبليغ وعقوبات رادعة للمخالفين
تاريخ النشر: 13th, January 2026 GMT
أرسى قانون الطفل إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن التوازن بين حق الأم العاملة في الرعاية الصحية والاجتماعية، وحق الطفل في الحصول على رعاية كاملة خلال أشهره الأولى، من خلال تنظيم إجازة الوضع، وتحديد آليات التبليغ عن المواليد الجدد، وفرض عقوبات حاسمة على مخالفي الأحكام في هذا الشأن.
ووفقًا للمادة (70) من القانون، تستحق العاملة في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بعقد مؤقت، إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر بعد الولادة، على ألا يزيد عدد مرات الحصول عليها على ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كما ألزم القانون بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل “ساعة على الأقل” بدءًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور 6 أشهر على تاريخ الوضع.
نظم قانون الطفل، في مادته (15)، ضوابط التبليغ عن الولادات، محددًا الأشخاص المكلفين بذلك على الترتيب، وهم: والد الطفل حال حضوره، ثم والدة الطفل بشرط إثبات العلاقة الزوجية، يليهم مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي، ثم العمدة أو الشيخ.
كما أجاز القانون قبول التبليغ من الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وأكد القانون مسؤولية المكلفين بالتبليغ عن أي تقصير في المواعيد المحددة، مع عدم جواز قبول التبليغ من غير الفئات التي حددها صراحة.
وألزم الأطباء والمرخص لهم بمزاولة التوليد، بإصدار شهادات تثبت واقعة الولادة وتاريخها وبيانات الأم ونوع المولود، كما أجاز لأطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات مماثلة بعد توقيع الكشف الطبي.
وكفل القانون حق الأم في الإبلاغ عن مولودها وقيده في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، على أن يقتصر أثر هذه الشهادة على إثبات واقعة الميلاد فقط.
عقوبات رادعة لضبط المهنةوفي إطار إحكام الرقابة، نصت المادة (13) من قانون الطفل على معاقبة كل من يزاول مهنة التوليد بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود.
كما أوجب القانون على المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد إخطار وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال ثلاثين يومًا، وإلا تعرضن لشطب أسمائهن من السجلات الرسمية، مع إتاحة إعادة القيد مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية. وحظر القانون مزاولة مهنة التوليد لغير الأطباء البشريين، إلا لمن كانت أسماؤهن مقيدة رسميًا بسجلات وزارة الصحة.
بهذه الضوابط، يؤكد قانون الطفل توجه الدولة نحو تعزيز الحماية القانونية للأم والطفل، وضمان بيئة صحية وآمنة منذ اللحظات الأولى للميلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل قانون الطفل الرعاية الصحية والاجتماعية حق الطفل الصحية والاجتماعية قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا