فى كثير من البيوت، لا يكون الخلاف هو الأزمة الحقيقية، بل ما يترتب عليه من غياب الأمان المعيشى، حين تترك الزوجة والأطفال دون نفقة أو مورد ثابت..وبين معاناة الأسرة بسبب غياب الزوج والأب عن تحمل المسئولية يأتى دور القانون حاسما فى مواجهة الامتناع عن الإنفاق، واضعا كرامة الأسرة وحماية الأبناء فى المقدمة.

 

متى يحق للزوجة اللجوء إلى دعوى الحبس؟

يوضح المختص فى قانون الأحوال الشخصية وليد خلف أن امتناع الزوج عن سداد النفقات الصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ يمنح الزوجة حق إقامة دعوى حبس، متى ثبت يسار الزوج وقدرته الفعلية على السداد دون عذر مشروع.

ويؤكد أن الحبس هنا ليس عقوبة تلقائية، بل وسيلة قانونية لإجبار الممتنع على تنفيذ حكم قضائى نهائى.

  التزامات مالية لا تسقط إلا بحكم أو سداد

وبحسب خلف، فإن نفقة الزوجة وأجر المسكن ونفقات الأطفال تعد التزامات قانونية مستقلة، لا تسقط إلا بأحد أمرين الأداء الفعلي لما هو مستحق، وصدور حكم قضائى يقضى بوقف النفقة أو تعديلها.

ويشدد المختص على أن الامتناع وحده لا يسقط الحق، مهما طال الزمن، ويحسم القانون هذه النقطة بوضوح، إذ  أن حقوق الأطفال في النفقة والرعاية لا تتأثر بأي نزاع بين الزوجين، وتظل التزاما ثابتا في ذمة الأب، يشمل المأكل، والملبس، والتعليم، والعلاج، والمسكن.

  العنف الزوجى.. ضرر جسيم ومسؤولية قانونية

ويضيف وليد خلف المحامى أن ثبوت وقائع العنف ضد الزوجة، سواء من خلال تقارير طبية أو تسجيلات مصورة أو شهادات موثقة، يعد ضررا جسيما يترتب عليه مسؤولية قانونية مباشرة، وفى هذه الحالات، تملك المحكمة سلطة واسعة في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، سواء لحماية الزوجة، أو ضمان سلامة الأطفال، أو توقيع الجزاء القانونى اللازم.




المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة أحكام الحبس نفقات مستحقة طلاق للضرر حقوق الأطفال قانون الأحوال الشخصية نفقات الصغار أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار

أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.

ماكرون يؤكد عزم فرنسا استجابة منسقة لمكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.

وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.

وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).

وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.

وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.

 

مقالات مشابهة

  • ليبيات: منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات يزيد من فعاليتها
  • الطويبي: مقابلات مفوضية اللاجئين مع طالبي اللجوء دون إشراك الجهات الليبية يثير تساؤلات قانونية
  • بن جفير متهم بإخفاء قضايا العنف الأسري داخل إسرائيل.. تفاصيل
  • رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
  • سفير الإمارات يشارك بمؤتمر في البرلمان الأوروبي حول الإخوان الإرهابية
  • خالد الجندي: النبي علّمنا الرحمة حتى مع المسيء.. و”العنف الأسري” ليس من هدي الإسلام
  • توصيلة غير قانونية تتسبب في انقطاع الكهرباء عن أحياء بمدينة بنغازي
  • اليوم.. إعادة محاكمة موظفة استعانت بابنتيها لتزوير محررات رسمية في أسيوط
  • نقل جثمان الزوجة المقتولة بقرية أجهور الكبرى إلى المشرحة
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟