إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل محمد عيد، رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على محمد شريف، الشهير بـ"محمد الديزل"، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات التي تجري تحت إشراف المستشار مصطفى بركات، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار داخل صالة ألعاب رياضية، فانتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.
وتبين من الفحص العثور على مدير صالة الألعاب الرياضية، المعروف بلقب "الديزل"، مصابًا بطلق ناري في القدم إضافة إلى إصابات بالرأس والوجه، ونُقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين عدد من المتدربين داخل الجيم خلال الأيام الماضية، وأن مدير الصالة تدخل لفض الاشتباك واتخذ قرارًا بعدم السماح لأحد أطراف المشاجرة بالعودة للتدريب لحين استقرار الأوضاع.
وأضافت التحقيقات أن المتهم -وهو قريب لأحد الشباب المشاركين في المشاجرة -توجه لاحقًا إلى مدير الجيم لمطالبته بالسماح للشاب بالعودة، ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بقيام المتهم بإخراج سلاح ناري وإطلاق رصاصة أصابت قدم المجني عليه، ثم اعتدى عليه بالضرب محدثًا إصابات أخرى قبل أن يلوذ بالفرار.
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم ويدعى محمد. ع، صاحب معرض سيارات، وبمواجهته اعترف بإطلاق النار بدافع "الغضب" من قرار منع قريبه من دخول الجيم.
وباشرت النيابة استجواب المتهم وطلبت تحريات مباحث الشيخ زايد حول الواقعة، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتعدي على المجني عليه.
وفي سياق آخر تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التحقيق مع المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالقاهرة
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الأسلحة البيضاء، والإتجار بها دون ترخيص بالقاهرة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 196 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأنواع ومجموعة من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قرار جديد بشأن المتهمين في مشاجرة تبادلا إلقاء الحجارة بالبحيرة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع طرفي مشاجرة تبادلا إلقاء الحجارة بالبحيرة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة فان، وبصحبته أخرين بالتعدي بالضرب وإلقاء حجارة على قائد سيارة نقل ثقيل ومعاونه بالبحيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات 50 ألف جنيه كفالة مالية رجل الأعمال محمد الديزل الأجهزة الأمنیة الأسلحة البیضاء
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".