الشيوخ يستأنف نظر تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية.. اليوم
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة بعد قليل، عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين ١٩ يناير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووفقا لجدول أعمال مجلس الشيوخ، من المنتظر أن يستأنف المجلس خلال جلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد ٤ يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين ٥ يناير ٢٠٢٦.
ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:
- رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته
- إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.
- تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.
- إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.
- إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي قانون الضريبة على العقارات المبنية مجلس الشیوخ الضریبة على
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.