نادي قضاة لبنان: قانون القضاء الجديد يخالف الدستور.. وندعو النواب للطعن به
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أصدر نادي قضاة لبنان بياناً عقب نشر القانون رقم 36 المتعلق بـ "تنظيم القضاء العدلي" في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 كانون الثاني 2026، أعاد فيه التذكير بمواقفه وملاحظاته المعلنة سابقاً حول هذا الملف.
وعبّر النادي عن أسفه لأن القانون لم يأتِ على قدر التطلعات ولم يحقق الاستقلالية المنشودة للسلطة القضائية، مؤكداً أنه يتضمن أحكاماً تخالف مبادئ دستورية أساسية كان النادي قد نبّه إليها في وقت سابق بشكل مفصل.
وتوجّه النادي بالدعوة إلى الجهات المخوّلة قانوناً بالطعن بدستورية القوانين، وتحديداً النواب المؤمنين باستقلالية القضاء، للتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري، وذلك استناداً إلى الملاحظات الجوهرية التي نشرها النادي، حفاظاً على الدستور واستقلالية السلطة القضائية. مواضيع ذات صلة القضاء المصري يوقف إجراءات انتخابات نادي القضاة مؤقتاً Lebanon 24 القضاء المصري يوقف إجراءات انتخابات نادي القضاة مؤقتاً
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: العالم الهولندی نادی قضاة لبنان ضربت لبنان
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.