غدًا.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة بشأن جنوب السودان
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
يعقد مجلس الأمن غدًا الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة؛ لبحث تطورات الأوضاع في جنوب السودان؛ وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة لمناقشة المستجدات السياسية في البلاد، إلى جانب موقف الحكومة من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يونميس UNMISS".
ويقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان-بيير لاكروا، إحاطة لأعضاء المجلس خلال الجلسة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقدم "لاكروا" إحاطة بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بخطة الطوارئ الخاصة ببعثة يونميس، والتي يجري تنفيذها استجابةً للأزمة المالية على مستوى الأمم المتحدة وإجراءات التقشف التي فرضها الأمين العام، والتي تتطلب من جميع بعثات حفظ السلام خفض نفقاتها بنسبة 15%.
وسيستعرض "لاكروا" أيضا نتائج زيارته إلى (جوبا) الشهر الماضي، حيث أُطلع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم مسئولون حكوميون رفيعو المستوى وموظفو يونميس المدنيون والعسكريون، على تنفيذ خطة الطوارئ.
وتشمل التغييرات التشغيلية الجارية في البعثة الأممية إعادة 25% من الأفراد النظاميين ومعداتهم إلى بلدانهم، وإغلاق بعض المكاتب والقواعد الميدانية، وتقليص المكونات النظامية والمدنية.
ومن المرجح أن يطلب أعضاء المجلس مزيدًا من التفاصيل حول زيارة لاكروا، ومدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة الطوارئ، وقد يثير عدد من الأعضاء أيضًا مخاوف بشأن تأثير القيود المالية على تنفيذ ولاية البعثة في ظل تصاعد التوترات السياسية والعنف في البلاد.
كما سيكون موقف حكومة جنوب السودان من بعثة يونميس من بين القضايا التي ستناقش خلال مشاورات الثلاثاء.. ففي أكتوبر 2025، طلبت وزارة الخارجية في جنوب السودان رسميًا من البعثة خفض قوامها العسكري الدولي بنسبة 70%، وإيقاف جميع الطائرات ذات القدرات الاستخبارية، وإغلاق عدد من القواعد العسكرية ومواقع حماية المدنيين.
كما أشارت مذكرة غير رسمية وزعتها أمانة الأمم المتحدة على أعضاء المجلس في أوائل ديسمبر 2025 إلى أن التدابير الواردة في خطة الطوارئ التي تتطلب تسهيلات من الدولة المضيفة، ولا سيما تدوير القوات وإعادتها، وكذلك نقل المعدات الثقيلة، قد واجهت أيضًا عوائق كبيرة.
ويأتي انعقاد هذه الجلسة في وقت لا تزال الاضطرابات السياسية الناتجة عن تعثر تنفيذ اتفاق السلام المُنشّط لعام 2018 تُلقي بظلالها على الأوضاع في جنوب السودان، حيث حذّرت اللجنة المشتركة المعاد تشكيلها للرصد والتقييم بجنوب السودان من أن تدهور المشهد السياسي والأمني، إلى جانب الإجراءات الأحادية والتعديلات المثيرة للجدل على الاتفاق، يهدد بشكل مباشر مسار الانتقال السياسي ويضع إجراء انتخابات في ديسمبر 2026 أمام مخاطر جسيمة.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: فی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي