تجديد حبس البلوجر حنونا بتهمة نشر محتوى يخدش الحياء العام
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أصدرت جهات التحقيق قراراً بتمديد حبس صانعة المحتوى المعروفة باسم "حنونا" لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك القرار بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قيام المتهمة ببث مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية، تظهر فيها بشكل يتنافى مع القيم المجتمعية، بالإضافة إلى استخدام ألفاظ خارجة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة “لها سوابق جنائية” في منطقة أكتوبر بالجيزة.
وخلال الاستجواب، أقرت "حنونا" بتصوير ونشر تلك المقاطع بهدف رفع معدلات المشاهدة وتحقيق مكاسب مادية سريعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وعلى صعيد آخر جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبين الكوم في المنوفية، حبس المتهم بقتل 3 أطفال خنقا وإلقاء جثثهم فى منزل مهجور لإخفاء جريمته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تفاصيل القبض على المتهم بقتل الأطفال
وكانت النيابة العامة بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قد قررت فى وقت سابق حبس المتهم بقتل 3 أطفال خنقا وإلقاء جثثهم فى منزل مهجور لإخفاء جريمته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك بعدما ضبطت شرطة شبين الكوم المتهم بقتل 3 أطفال خنقا والقائهم داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء أحمد خيرى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية ، من تمكن المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية ، من من ضبط المتهم بقتل 3 اطفال خنقا والقائهم داخل منزل مهجور بقرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وبمواجهة اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع والدى الضحايا، وقرر الانتقام منهم بقتل الاطفال الصغار، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي واقعة أخرى حددت محكمة جنح الأزبكية، 21 فبراير لنظر أولي جلسات محاكمة مدير فرع محل حلويات شهير بوسط البلد بتهمة بيع طعام غير صالح للاستخدام، بعد انتشار فيديو يظهر فيه طعام من المحل وتخرج منه حشرات.
محاكمة مدير فرع حلويات شهير بوسط البلد بتهمة بيع طعام غير صالح للاستخدام
وكان تعرض أحد المواطنين لواقعة وجود حشرات في وجبة طعام من محل حلويات شهير بأحد فروعه في شارع 26 يوليو، وتم توثيق الوجبة بمقطع فيديو تم تسليمة لجهات التحقيق المختصة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما حرر شخص محضرا بقسم شرطة الأزبكية يحمل رقم 2975 لسنة 2025 إداري الأزبكية، بتضرره من محل حلويات شهير بعد تناوله وجبة داخل فرع شارع 26 يوليو وبها حشرات.
وقال الشاكي في المحضر، إنه تناول وجبة من محل حلويات من أشهر المحلات، ولديه سلسلة فروع في كل أنحاء مصر، حيث فوجئ بتسلل نمل وحشرات لمكان تحضير الوجبات أو تخزينها.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدارة العامة لحماية الآداب المتهم بقتل 3 حلویات شهیر شبین الکوم منزل مهجور محل حلویات
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".