زنقة 20 | الرباط

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها النهائي بخصوص القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالة 96 عضوًا من أعضاء مجلس النواب للقانون بتاريخ 7 يناير 2026، استنادًا إلى الفصل 132 من الدستور، قبل إصدار أمر التنفيذ. وقد تطرقت المحكمة في قرارها إلى عدة مواد مثارة في رسالة الإحالة وأخرى أثارتها تلقائيًا أثناء مراجعتها.

سلامة الإحالة من الناحية الشكلية

أكدت المحكمة أن الإحالة جاءت مطابقة لأحكام الدستور، إذ قدمها الأعضاء قبل إصدار القانون، مما يجعل الإحالة متوافقة مع الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور. وقد استندت المحكمة في دراستها على الملاحظات الكتابية التي قدمها رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان، والوثائق المدرجة في الملف.

الإجراءات التشريعية للقانون

مر القانون بمراحل التشريع الدستورية، حيث تداول مجلس الحكومة مشروع القانون في اجتماع 3 يوليو 2025، وأودع لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 7 يوليو 2025. ثم وافق مجلس النواب بعد التعديل في 22 يوليو 2025، وأحيل إلى مجلس المستشارين الذي وافق عليه بدون تعديل في 24 ديسمبر 2025، وفق الفصول 78 و83 و84 و92 من الدستور.

المواد التي اعتبرت مخالفة للدستور

المادة 4 (الفقرة الأخيرة)

اقتصرت على إشراف عضوي المجلس من الناشرين الحكماء على التقرير السنوي للمجلس، دون مشاركة باقي أعضاء المجلس من فئة الصحافيين المهنيين، وهو ما يخالف قاعدة التساوي والتوازن بين الفئتين المهنيتين.

المادة 5 (البند ب)

تخصيص تمثيل فئة الناشرين بسبعة أعضاء من المنظمة المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين الحكماء، مقابل سبعة أعضاء للصحافيين المهنيين فقط. المحكمة اعتبرت أن هذا التوزيع غير متوازن ويخل بالقواعد الديمقراطية في اتخاذ القرارات داخل المجلس.

المادة 49

نصت على أن المنظمة المهنية التي تحصل على أكبر عدد من الحصص التمثيلية تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين، مع عدم مراعاة التعددية. المحكمة اعتبرت هذا مخالفة لدستور الفصول 8 و28 المتعلقة بالتمثيلية التعددية.

المادة 57 (الفقرة الأولى)

فرضت ألا يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس، دون توفير آلية عملية لضمان تحقيق هذا الشرط، مما يخالف مبدأ الانسجام والتناسق بين مواد القانون الواحد.

المادة 93

مشاركة رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن أعضاء لجنة الاستئناف التأديبية، ما يخل بمبدأ الحياد والضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة، وفق الفصول 23 و118 و120 من الدستور.

المواد التي لم تجد المحكمة مخالفة فيها

المواد 9 و10

المحكمة رأت أن المشرع مختص بتحديد الجرائم التأديبية للعزل وفق المعايير الموضوعية، ولا يخالف الدستور.

المادتان 13 و23

الأخطاء المادية مثل استخدام لفظ “الدعوى” بدل “الدعوة” أو كتابة “الثانية” بدل “2” لا تشكل خرقًا دستوريًا، كونها لا تمس جوهر الحقوق والإجراءات.

المواد 44 و45

عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين وتوزيع الحصص التمثيلية تراعي الضوابط القانونية والضمانات للمنظمات المهنية، ولا تخالف الدستور.

المادة 55

دراسة مشاريع القوانين من قبل المجلس الوطني للصحافة لا تنتقص من سلطة البرلمان التشريعية ولا تشكل تدخلًا غير دستوريًا.

خلاصة القرار

قررت المحكمة الدستورية:

المواد المخالفة للدستور: 4 (الفقرة الأخيرة)، 5 (البند ب)، 49، 57 (الفقرة الأولى)، و93.

المواد غير المخالفة للدستور: 9، 10، 13، 23، 44، 45، و55.

وأكدت المحكمة أن باقي مواد القانون لم تخضع للفحص نظرًا لعدم ورودها في الإحالة أو عدم ارتباطها المباشر بالمواد المثارة. ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في ضمان تنظيم قطاع الصحافة بشكل مستقل وديمقراطي، وفق ما يضمنه الدستور المغربي من مبادئ المساواة والتعددية والحياد.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

المصدر

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: من الدستور

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.

الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحةبعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركاتوزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراءمصلحة الضرائب: الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 29%

أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.

أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.

وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.

طباعة شارك الضرائب اخبار التوك شو الضريبة مصلحة الضرائب مصر

مقالات مشابهة

  • هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • البرهان يصل تركيا في زيارة غير معلنة وأردوغان يتحدث اللغة العربية في إستقباله بالمجمع الرئاسي “فيديو”
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • “حماس”: الحديث عن رفض الحركة تسليم الحكم في غزة أكاذيب مضللة والعدو الإسرائيلي وميلادينوف هما العقبة
  • العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية
  • بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص