سن محددة وساعات مقننة.. ضوابط صارمة لـ تشغيل الأطفال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
حسم القانون الإطار المنظم لتعريف الطفل وضوابط تشغيله، واضعًا مجموعة من القواعد الصارمة التي تهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال، وضمان نموهم في بيئة آمنة تتوافق مع حقوقهم الأساسية الصحية والتعليمية والنفسية.
وحددت المادة (61) من القانون مفهوم الطفل، باعتباره كل من لم يتجاوز 18 عامًا، فيما حظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط أن يتم ذلك في إطار قانوني منظم يهدف إلى تنمية المهارات دون تعريض الطفل لأي مخاطر.
وأكدت المادتان (63) و(64) أن تشغيل أو تدريب الأطفال لا يجوز إلا بقرار من الوزير المختص وبالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع حظر تشغيلهم في الأعمال الخطرة أو التي قد تضر بصحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم.
وفيما يتعلق بساعات العمل، نصت المادة (65) على عدم جواز تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة لا تقل عن ساعة، وحظر تشغيل الأطفال خلال الفترة من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، حفاظًا على صحتهم الجسدية والنفسية.
وألزمت المادة (66) أصحاب الأعمال بعدد من الإجراءات التنظيمية، من بينها تعليق نسخة من الأحكام القانونية في مكان ظاهر، وإعداد سجل بساعات عمل الأطفال، وإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسمائهم، إلى جانب توفير أماكن إقامة منفصلة للأطفال عن البالغين، بما يضمن بيئة عمل آمنة وخاضعة للرقابة.
كما شدد القانون على حماية الأطفال ذوي الإعاقة، حيث أوجبت المادة (67) إخطار الجهة الإدارية المختصة بإجراءات تأهيلهم، لضمان حصولهم على الرعاية والحماية اللازمة أثناء التدريب أو العمل، مع حظر تشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام القانون، حتى من قبل أولياء أمورهم، وفقًا لما نصت عليه المادة (68).
وتأتي هذه الأحكام في إطار التزام الدولة بحماية حقوق الطفل، وتنظيم فرص التدريب والعمل بما يحقق التوازن بين تنمية المهارات ومنع الاستغلال، تأكيدًا على أولوية مصلحة الطفل داخل المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القواعد الصارمة الأطفال الاستغلال الطفل تشغیل الأطفال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.