تقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية التطبيقية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة والسكان، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي المتحدث الرسمي للوزارة، على التعميم الرسمي الصادر إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، والذي يوضح بشكل قاطع وصريح، المركز القانوني للحاصلين على بكالوريوس تقني العلوم الصحية التطبيقية، وأحقيتهم الكاملة في جميع المزايا والحقوق القانونية والوظيفية، المقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته.

وأكدت النقابة، أن هذا التعميم يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون والمساواة الوظيفية، وإنهاء أي جدل أو تفسيرات متباينة، بشأن أوضاع خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الحاصلين على مؤهلات معتمدة أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن استقرارهم الوظيفي وحصولهم على حقوقهم دون تمييز.

وأوضح النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، أن هذا التوضيح الرسمي، يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النقابة العامة للعلوم الصحية، للحفاظ على حقوق أعضائها من أبناء المهنة في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن النقابة أجرت مخاطبات رسمية متعددة خلال الفترة الماضية، إلى جانب عدد من الاجتماعات والتواصل المباشر مع قيادات وزارة الصحة؛ لعرض الموقف القانوني الصحيح، والدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة.

وأشار البيان إلى أن التعميم الصادر عن وزارة الصحة، استند إلى نصوص تشريعية واضحة وأحكام قضائية مستقرة، أكدت أن قرار المعادلة الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، يُنشئ مركزًا قانونيًا كاملًا، ويُلزم جميع الجهات الإدارية بترتيب آثاره الوظيفية والمالية، بما يضمن المساواة التامة بين المؤهلات المعادلة ونظيرتها الجامعية.

وتثمن النقابة العامة للعلوم الصحية التطبيقية هذا التعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان، وتؤكد استمرارها في أداء دورها النقابي والمهني في الدفاع عن حقوق أعضائها، ودعم استقرار المنظومة الصحية، وتعزيز مكانة أبناء العلوم الصحية التطبيقية، بما يخدم المصلحة العامة، ويصب في صالح تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

طباعة شارك النقابة العامة للعلوم الصحية التطبيقية أحمد السيد الدبيكي وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة قانون 14

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة قانون 14 النقابة العامة للعلوم الصحیة الصحیة التطبیقیة العلوم الصحیة وزارة الصحة

إقرأ أيضاً:

من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟

لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة. 

وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.

قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيرانبيان عاجل لمجلس النواب بشأن تجاوزات فيلم "برشامة" ..ومطالب بوقفة حازمة لحماية الهوية الإسلاميةحقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهرمحافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور

وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.

 تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة

و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.

ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.

وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.

كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل  للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .

وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.

وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة 

واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.


ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.

طباعة شارك موارد مالية إضافية الخزانة العامة الشركات

مقالات مشابهة

  • أزمة أطباء أسوان .. النقابة العامة تطالب «الصحة» بتحويل إدارة التكليف للتحقيق
  • وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • «سوربون أبوظبي» تُطلق برنامج العلوم والتقنيات التطبيقية للسواحل والمحيطات
  • منطقة القليوبية الأزهرية تؤكد جاهزية جميع اللجان لانطلاق امتحانات الثانوية العامة
  • تكريم الأمهات المثاليات بالإدارات الصحية في الجيزة (صور)
  • "الثقافة الصحية" بمنشأة القناطر شرق تطلق رسالة هامة لسلامة المرضى قبل إجراء التحاليل
  • نقابة الفلاحين الزراعيين تشيد بجهود وزارة الزراعة في دعم مزارعي القمح
  • وفد منظمة الصحة العالمية يزور مدينة بركاء الصحية
  • نقابة المدارس الخاصة ترفض تعميم وزارة التربية وتحميلها مسؤولية أمن الطلاب