إزالة 11 حالة تعدي في 3 مراكز فى أسيوط
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة لـ 11 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة، وذلك خلال حملات مكبرة نفذت في 3 مراكز بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي ومخالفة القانون.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز الفتح، وساحل سليم، والقوصية، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بنحو 4 قراريط و5 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 70 متر مربع، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية.
وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح نفذت إزالة 7 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية، فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم من إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية، بالإضافة إلى إزالة حالتين أخريين بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية.
وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر استمرار حملات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد للمرحلة الأولى من الموجة الـ28، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى، وضمان تحقيق المستهدف طبقًا للخطة الموضوعة.
وفي ختام تصريحاته، جدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع جميع البلاغات بشكل فوري وحاسم وفقًا للقانون.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محل املاك حملات فتح خطة اللواء وصية المركزي أسفر عودة مرحلة حالة حملات مكبرة مساحة مركز محافظ أسيوط وحدة قرار تعدي رحلة تنفيذ إزالة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0