رئيس شباب النواب: تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية تهدف لتحديث الهيكل النقابي
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأكد أن المشروع يمثل خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في هذا القطاع الحيوي، ويضمن التوازن بين الجوانب المهنية والأكاديمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع القانون، وبالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، ضمن جهود التنسيق البرلماني لضمان إخراج التشريع بصورة متكاملة من النواحي الدستورية والفنية.
وأكد محمد مجاهد أن التعديلات المقترحة تأتي استجابة للتطورات السريعة في مجال العمل الرياضي في مصر، وتعكس حرص الدولة على تنظيم ممارسة المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية واضحة، بما يحقق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل الأكاديمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن إطار قانوني منضبط يضمن جودة الأداء ويراعي أحدث مستجدات علوم الرياضة والتربية الرياضية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع القانون يسعى أيضًا لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية، من خلال إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، بما يضمن توافقها مع المعايير الأكاديمية، ومواكبة التخصصات الحديثة في علوم الرياضة، وفتح آفاق أوسع للتدريب والتطوير المهني، وتعزيز قدرات الممارسين في جميع التخصصات الرياضية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة نقابة المهن الرياضية لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لجنة الشباب والریاضة بمجلس النواب المهن الریاضیة
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.