النواب يقر 4 مواد من مشروع معدل لقانون الكاتب العدل
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
#سواليف
أقر #مجلس_النواب وبالأغلبية، 4 مواد من مشروع #قانون مُعدل لقانون #الكاتب_العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزراء في الفريق الحُكومي.
وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، بشأن #التعديلات التي أدخلتها على المادة الأولى من مشروع القانون المُعدل، حيث وافق، على هذه المادة كما عدلتها اللجنة التي أوصت بالموافقة بعد: “أولًا: تعديل (2025)، لتُصبح (2026).
وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: “يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1952، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
وبخصوص المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد مجلس النواب توصيات “القانونية النيابية” بشأنها، حيث وافق عليها.
وأجازت هذه المادة، استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال السماح لكاتب العدل بإجراء المعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.
وكان نواب أكدوا ضرورة تمكين الأردنيين المُقيمين خارج المملكة من إنجاز معاملاتهم، إلكترونيا، وبشكل آمن ومعتمد دون الحاجة للحضور، قائلين “إن تطوير خدمات كاتب العدل لتشمل التوثيق عن بُعد سيُسهم في تسريع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع، ويُخفف الضغط عن المحاكم والدوائر، كما يُعزز ثقة المُغتربين بالخدمات الحكومية، وكذلك يُعزز ثقة المُستثمرين بالخدمات الإلكترونية”
ووافق النواب على تعريف كاتب العدل بأنه: الموظف العام المُعين في الوزارة، أو المُكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل، وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق النواب عليها وأيد توصيات اللجنة القانونية بشأنها.
وتنص هذه المادة على: “تُعدل المادة 3 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء نص الفقرة 3 منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: 3 – تشمل كلمة (قنصل) موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية – بما فيها أعمال الكاتب العدل. ثانيا: بإضافة الفقرة 4 إليها بالنص التالي: 4 – للكاتب العدل إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا. ثالثًا: بإعادة ترقيم الفقرة 4 الواردة فيها، لتُصبح الفقرة 5 منها”.
في حين تنص المادة الثالثة، كما وردت في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3 – تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. 4 – أ – يجوز لوزير العدل أن يرخص لأي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة للقيام بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل أو بعضها. ب – تحدد إجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله، وكذلك الاجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون”.
ووافق مجلس النواب، على المادة الرابعة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، وبذلك توافق بشأن ذلك مع لجنته النيابية.
وتنص هذه المادة على: “يُلغى نص المادة 5 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: المادة 5: 1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني. 2 – للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة للانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له. 3 – لا يجوز للكاتب العدل نقل السجلات أو الوثائق أو أي أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على الإذن على النحو المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة”.
في حين تنص المادة الخامسة، الورادة في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي. 2 – لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة”.
يُشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة “مُعدل كاتب العدل” إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.
وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي، “مُعدل كاتب العدل”.
ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.
وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الكاتب العدل التعديلات فی مشروع القانون الم القانون الأصلی المعاملات الم خارج المملکة للکاتب العدل الکاتب العدل مجلس النواب کاتب العدل هذه المادة
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية ستطبق رسوما جمركية جديدة ترتبط بممارسات العمل القسري، في إطار تعديلات على السياسة التجارية.
وأوضح المسؤول أن الدول التي تطبق حظرا على العمل القسري ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 12.5% على الدول التي لا تطبق هذا الحظر.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر أنه لا توجد دولة تفرض قيودًا على العمل القسري بالمستوى الذي تطبقه واشنطن، وهو ما يمنحها – بحسب المسؤول – ميزة غير عادلة في المنافسة.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 301 ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت جرينتش) يوم 24 يوليو، بالتزامن مع انتهاء سريان الرسوم المفروضة بموجب المادة 122 في اليوم ذاته.