سواليف:
2026-06-02@23:27:18 GMT

النواب يقر 4 مواد من مشروع معدل لقانون الكاتب العدل

تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT

#سواليف

أقر #مجلس_النواب وبالأغلبية، 4 مواد من مشروع #قانون مُعدل لقانون #الكاتب_العدل لسنة 2025، والذي يبلغ عدد مواده 14 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ووزراء في الفريق الحُكومي.

وأيد مجلس النواب قرار اللجنة القانونية النيابية، بشأن #التعديلات التي أدخلتها على المادة الأولى من مشروع القانون المُعدل، حيث وافق، على هذه المادة كما عدلتها اللجنة التي أوصت بالموافقة بعد: “أولًا: تعديل (2025)، لتُصبح (2026).

ثانيًا: إضافة عبارة (بعد مرور ثلاثين يومًا) بعد كلمة (به)”.

مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,660 2026/01/26

وتنص هذه المادة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، على: “يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1952، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، قانونا واحدا، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.

وبخصوص المادة الثانية، الواردة في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد مجلس النواب توصيات “القانونية النيابية” بشأنها، حيث وافق عليها.

وأجازت هذه المادة، استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الحجة القانونية المقررة للمعاملات الورقية، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال السماح لكاتب العدل بإجراء المعاملات المُقدمة من خارج المملكة إلكترونيا.

وكان نواب أكدوا ضرورة تمكين الأردنيين المُقيمين خارج المملكة من إنجاز معاملاتهم، إلكترونيا، وبشكل آمن ومعتمد دون الحاجة للحضور، قائلين “إن تطوير خدمات كاتب العدل لتشمل التوثيق عن بُعد سيُسهم في تسريع إنجاز الوكالات والإقرارات وتصديق التواقيع، ويُخفف الضغط عن المحاكم والدوائر، كما يُعزز ثقة المُغتربين بالخدمات الحكومية، وكذلك يُعزز ثقة المُستثمرين بالخدمات الإلكترونية”

ووافق النواب على تعريف كاتب العدل بأنه: الموظف العام المُعين في الوزارة، أو المُكلف بالقيام بأعمال الكاتب العدل، وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، الواردة في مشروع القانون المعدل، فقد وافق النواب عليها وأيد توصيات اللجنة القانونية بشأنها.

وتنص هذه المادة على: “تُعدل المادة 3 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا – بإلغاء نص الفقرة 3 منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: 3 – تشمل كلمة (قنصل) موظف السلك الدبلوماسي الأردني العامل في البعثات الأردنية في الخارج والمعهود إليه القيام بالأعمال القنصلية – بما فيها أعمال الكاتب العدل. ثانيا: بإضافة الفقرة 4 إليها بالنص التالي: 4 – للكاتب العدل إجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا. ثالثًا: بإعادة ترقيم الفقرة 4 الواردة فيها، لتُصبح الفقرة 5 منها”.

في حين تنص المادة الثالثة، كما وردت في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل اي موظف عين كاتب عدل وأي شخص يعين بمقتضى أنظمة الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل، ويعتبر كل من المذكورين أحد موظفي الحكومة ذوي الراتب. واذا لم يكن قد عين موظف للقيام بهذه الواجبات يتولى القيام بها رئيس كتاب المحكمة البدائية، وفي المحال التي لا يوجد فيها محكمة بدائية يقوم بهذه الوظيفة رئيس كتاب المحكمة الصلحية، وفي حال غياب الكاتب العدل يتولى رئيس الكتاب أو الموظف الذي ينتدبه رئيس المحكمة أو قاضي الصلح من موظفي المحكمة. 2 – يقوم بوظيفة الكاتب العدل خارج المملكة الاردنية الهاشمية قناصلها. 3 – تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الأردنية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها. 4 – أ – يجوز لوزير العدل أن يرخص لأي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة للقيام بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل أو بعضها. ب – تحدد إجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوبة من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه والمبالغ المستحقة للمرخص له ونسبتها من الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله، وكذلك الاجراءات التأديبية بحق المخالف من المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون”.

ووافق مجلس النواب، على المادة الرابعة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، وبذلك توافق بشأن ذلك مع لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: “يُلغى نص المادة 5 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: المادة 5: 1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي أو إلكتروني. 2 – للوزير أو من يفوضه منح الإذن خطيا أو إلكترونيا للكاتب العدل في مركز الوزارة للانتقال لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المخصص له. 3 – لا يجوز للكاتب العدل نقل السجلات أو الوثائق أو أي أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على الإذن على النحو المشار إليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة”.

في حين تنص المادة الخامسة، الورادة في القانون الأصلي، على: “1 – يقوم الكاتب العدل بوظيفته في المحل الذي يخصص له في المحكمة التي ينتسب اليها ولا ينتقل لإجراء عمل من مقتضى وظيفته إلى غير المحل المذكور ما لم يأذن له رئيس المحكمة أو قاضي الصلح بأمر خطي. 2 – لا يحق للكاتب العدل أن ينقل السجلات أو الوثائق أو أية أوراق في عهدته بمقتضى وظيفته إلا بعد الحصول على إذن على الوجه المذكور في الفقرة السابقة”.

يُشار إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسة عقدها في 24 تشرين الثاني الماضي، على إحالة “مُعدل كاتب العدل” إلى اللجنة القانونية النيابية، والتي بدورها أقرته في 14 الشهر الحالي.

وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسة عقدها في 8 أيلول الماضي، “مُعدل كاتب العدل”.

ويأتي مشروع القانون، لغايات تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال السماح للكاتب العدل بإجراء المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونيا، فيما يُجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، وإعطائها الصبغة القانونية المقررة للمعاملات الورقية.

وبموجب التعديلات، سيتم توسيع الاختصاص المكاني لكاتب العدل ليشمل جميع المحافظات دون التقيّد بقواعد الاختصاص المكاني للمحكمة التي يتبع لها، وذلك لتخفيف الوقت والجهد والكُلف على المواطنين ومُتلقي الخدمة وتمكينهم من إنجاز مُعاملاتهم إلكترونيًا أو في أقرب موقع مُتاح لهم.

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الكاتب العدل التعديلات فی مشروع القانون الم القانون الأصلی المعاملات الم خارج المملکة للکاتب العدل الکاتب العدل مجلس النواب کاتب العدل هذه المادة

إقرأ أيضاً:

الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه

إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.

وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.

وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.

ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.

وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.

وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.

في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.

وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.

وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.

وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.

ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • تعديلات جديدة على رسوم السفر.. 100 جنيه عند الخروج من مصر
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • رئيس مؤسسة النفط: سجلنا أعلى معدل لتوريد البنزين في تاريخ المؤسسة خلال مايو