انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

عقد وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، الأستاذ عبد الرحمن شيخ، لقاءً موسعًا اليوم مع مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بعدن، الشيخ محمد الوالي، إلى جانب عدد من أئمة وخطباء المساجد، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك وتفعيل دور المنابر الدينية في خدمة المجتمع وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال.


وخلال اللقاء، الذي شارك فيه وكيل المحافظة المهندس عدنان الكاف، أكد المحافظ على الدور المحوري الذي يضطلع به خطباء وأئمة المساجد في توعية المجتمع خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة ترشيد الخطاب الديني، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتعصب، والعمل على نشر قيم التسامح والسلام والتعايش بين أفراد المجتمع.

وأشار محافظ عدن إلى أن المساجد تمثل أحد أهم ركائز بناء الوعي المجتمعي وتعزيز السلم الاجتماعي، داعيًا إلى توحيد الجهود بين السلطة المحلية والمؤسسات الدينية لمواجهة الظواهر السلبية، ومعالجة القضايا المجتمعية بروح وطنية مسؤولة، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز التماسك الاجتماعي في العاصمة.

من جهته، عبّر مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بعدن، الشيخ محمد الوالي، عن شكره وتقديره لقيادة المحافظة على اهتمامها ودعمها المتواصل لرسالة الأوقاف، مؤكدًا استعداد المكتب وكافة الخطباء والأئمة للتعاون الكامل مع السلطة المحلية في تنفيذ البرامج التوعوية والإرشادية التي تخدم المجتمع، وتعزز قيم الوسطية والاعتدال.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود السلطة المحلية بعدن لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدينية والمجتمعية، وتفعيل دورها الإيجابي في دعم الاستقرار، وترسيخ ثقافة السلام، وبناء مجتمع متماسك يسوده الوعي والمسؤولية.

المصدر

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
  • محافظ دمياط يؤكد دعمه الكامل لفريق المحافظة في الموسم الجديد
  • ندوة تناقش دور “السردية الثقافية الرسمية” في ترسيخ الهوية الوطنية
  • توجيه وزاري مفاجئ بشأن خطبة الجمعة في السودان
  • تعرف على موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف
  • تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
  • أزهري: أكثر مستخدمي الفيديوهات النافعة على السوشيال ميديا هم السيدات
  • الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها