عقوبات رادعة تواجه المتورطين في التعدي على الآثار المصرية
تاريخ النشر: 29th, January 2026 GMT
حسم قانون حماية الآثار موقفه من جرائم العبث بالمواقع والممتلكات الأثرية؛ بفرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، في إطار حماية التراث الحضاري ومنع التعديات عليه.
وأقرت المادة (43) من القانون معاقبة كل من يتورط في نقل أثر مملوك للدولة أو مسجل رسميًا دون تصريح كتابي من المجلس المختص، أو نزعه عمدًا من موقعه الأصلي، بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
وشملت العقوبات أيضًا، كل من يغيّر استخدام المباني أو الأراضي الأثرية أو أي جزء منها دون ترخيص، سواء بتحويلها إلى مساكن أو مخازن أو مصانع أو حظائر، أو باستغلالها في الزراعة أو غرس الأشجار أو شق المصارف والمساقي، أو إقامة أي إشغالات أو اعتداءات من أي نوع بالمخالفة لأحكام القانون.
كما نص القانون على معاقبة من يزوّر أثرًا بقصد الاحتيال بذات العقوبات المشددة، تأكيدًا على خطورة جرائم التزييف لما تمثله من إضرار مباشر بالتراث الثقافي والاقتصادي للدولة.
وفي السياق ذاته، أكدت المادة (44) من قانون حماية الآثار توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (43)، أو إحدى العقوبتين، على كل من يخالف الأحكام المنظمة لحماية الآثار، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر محل الجريمة، إلى جانب الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في ارتكابها، لتؤول جميعها إلى المجلس المختص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية الآثار التعدي الآثار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.