قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن التوثيق والشهر فيما يتعلق برسم التوثيق والشهر للعقارات التي تحدد على أساس قيمة العقار أو المنقول.

أقيمت الدعوى رقم 136 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 21 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 بشأن التوثيق والشهر، وكذا عدم دستورية الجدول (2) بند ثالثاً فقرة (2) من الجدول الصادر من وزير العدل برقم 2936 لسنة 1992 بإصدار الجداول المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون.

وتنص المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أن: تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى:

أولا – العقارات:
1 – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
2 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
3 – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية:
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون.
4 – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد.
5 – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص.
6 – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة.
7 – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها.
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
8 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية.
9 – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة محسوبة وفقا للبند (7) من هذه المادة.
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن.

10 – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان أو منشآت والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض:
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت:
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت مقدرة طبقا للجدول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف مقصور على الأرض وحدها، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته.
وعلى الملزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك. ويعتبر ربط الضريبة على العقار، أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
(ب) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض:
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند (7) من هذه المادة أيهما أكبر.
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة.
ثانيا – المنقولات:

تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم يتضمن بيانا بتحديد قيمتها.




المصدر

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية شهر العقارات تسجيل العقارات الشهر العقارى الأراضى الزراعیة ضریبة الأطیان من وزیر العدل بالقانون رقم قیمة العقار علیها ضریبة أو المنشآت

إقرأ أيضاً:

بعد إصابة طفلين.. النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

باشرت النيابة الإدارية بمطوبس تحقيقاتها العاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بشارع بورسعيد بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة طفلين بجروح متفرقة، مع استمرار إغلاق الشارع الرئيسي منذ وقوع الحادث وحتى الآن.

النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبس

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عقب تداول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية، حيث أحال المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة الإدارية بمطوبس الواقعة للتحقيق الفوري للوقوف على ملابساتها.

وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد الطراوي وكيل النيابة، أن الحادث وقع بتاريخ 24 مايو الماضي إثر انهيار جزئي لشرفة الدور الثالث العلوي بأحد العقارات بشارع بورسعيد، ما أسفر عن إصابة طفلين تصادف وجودهما بمكان الواقعة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأظهرت المراجعة المستندية للعقار صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في اليوم التالي مباشرة للحادث، بتاريخ 25 مايو الماضي، يقضي بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع الإخلاء الكامل له، نظرًا لما يمثله من خطر على المواطنين والمارة.

وعلى ضوء ذلك، انتقل صباح اليوم فريق من أعضاء النيابة الإدارية برئاسة المستشار أسامة المسلماني مدير النيابة، وعضوية عاطف حسن رئيس النيابة، ومحمد الطراوي وكيل النيابة، وبرفقتهم مدير الإدارة الهندسية بمطوبس، لإجراء معاينة شاملة لموقع الحادث.

وأسفرت المعاينة عن أن العقار مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وتبين أن شرفة الدور الثالث غير مزودة بسور خارجي وقد انهارت أجزاء منها، كما رصدت المعاينة وجود شروخ بشرفة الدور الثاني العلوي وفواصل بالجدران في الدور الأول.

كما تبين للنيابة أنه لم يتم تنفيذ قرار الإزالة الصادر بشأن العقار حتى تاريخ إجراء المعاينة، في الوقت الذي لا يزال فيه شارع بورسعيد مغلقًا بالكامل بواسطة حواجز أمنية حفاظًا على سلامة المواطنين.

واستمعت النيابة خلال المعاينة إلى عدد من شهود العيان، كما ناقشت مدير الإدارة الهندسية المختص حول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال العقار عقب وقوع الحادث.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير الإدارة الهندسية بمطوبس لتقديم الملف الكامل الخاص بالعقار، وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص الفني، فيما تتواصل التحقيقات لاستكمال الوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

مقالات مشابهة

  • 8 مليارات درهم قيمة 33 صفقة دمج واستحواذ إماراتية بالربع الأول
  • خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها
  • خبير تنمية بشرية: الأسرة السوية أساس بناء مجتمع قوي ومتوازن
  • خلال 5 شهور فقط.. نصف تريليون درهم قيمة التصرفات العقارية بالإمارات
  • تحديد الشواطئ «الصالحة للسباحة» لعام 2026
  • أستاذ علاج أورام: العقار الروسي الجديد ما زال بحاجة إلى اختبارات سريرية
  • بعد طلب زينة حبسه.. المحكمة تتخذ قرارها ضد الفنان أحمد عز
  • الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم آمال تهدئة التوترات بالشرق الأوسط
  • نقل بحري.. تحديد موعد التسجيل لرحلة سكيكدة – مرسيليا
  • بعد إصابة طفلين.. النيابة الإدارية تُحقق في واقعة انهيار جزئي لعقار بمطوبس