تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية
تاريخ النشر: 2nd, February 2026 GMT
يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وبحسب فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، فقد جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية»
ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
كما يستهدف المشروع ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.
ونصت المادة الأولى على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، وذلك بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيًا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم، واستبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالبند ذاته، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مُناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المعروض، وفلسفته، واستمعت إلى آراء ومداخلات ممثلي الحكومة ونقابة المهن الرياضية، فقد انتهت اللجنة المشتركة إلى التوافق مع التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ على مشروع القانون، كونها تحقق قدرًا مناسبًا من التوازن بين تطوير الإطار التشريعي المنظم للمهنة، وضبط الاختصاصات، وضمان المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء النقابي وتحقيق الاستقرار والوضوح في تنظيم عضوية نقابة المهن الرياضية.
وبعد أن أجرت اللجنة المشتركة مُناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المعروض، وفلسفته، واستمعت إلى آراء ومداخلات ممثلي الحكومة ونقابة المهن الرياضية، فقد انتهت اللجنة المشتركة إلى التوافق مع التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ على مشروع القانون، كونها تحقق قدرًا مناسبًا من التوازن بين تطوير الإطار التشريعي المنظم للمهنة، وضبط الاختصاصات، وضمان المعايير الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء النقابي وتحقيق الاستقرار والوضوح في تنظيم عضوية نقابة المهن الرياضية.
تضمنت التعديلات التالي:
1. استبدال عبارة "تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك" بدلا من عبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، استهدافًا لإحكام الضبط التشريعي لمعيار القيد بعضوية النقابة، وضمان توحيد جهة اعتماد الدراسات المتخصصة، وذلك بإسناد سلطة إقرارها إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال، بما يكفل تحقيق التوازن بين المتطلبات المهنية والاعتبارات الأكاديمية، ويعزز من موضوعية وشفافية إجراءات القيد، مع إخطار النقابة العامة بما يتم اعتماده في هذا الشأن، باعتبار أن وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المعنية بتنفيذ السياسات العامة للدولة في شئون الشباب والرياضة، فضلًا عن النص على أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات في تحديد الدراسة المتخصصة التي تجيز الانضمام للنقابة متى كانت تلك الدراسة في مصاف الدرجات العلمية، وهو ما يندرج في نطاق التنظيم العام للمهنة الذي يملكه المشرع ابتداءً دون أن يُعد ذلك تدخلا في الشئون الداخلية للنقابة.
2. استبدال عبارة "المهن الرياضية" بدلًا من عبارة "مهن التربية الرياضية " الواردة في البند (ز) من المادة (4)، اتساقًا مع فلسفة مشروع القانون القائمة على توحيد المصطلحات وضبط نُسقِها التشريعي، أسوةً بما ورد في المادة (90).
وتُثمن اللجنة المشتركة في هذا الصدد توجه الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي ومواكبته للتطورات الدولية في مختلف فروع العلوم، ومن بينها علوم الرياضة، بما يسهم في تحديث البرامج الدراسية ومحتواها، وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية، وإعداد خريج مؤهل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تطوير الرياضة المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الشباب والرياضة تنظيم الجامعات المهن الرياضية نقابة المهن الرياضية لجنة الشباب والرياضة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.