رسوم وترخيص .. تفاصيل قانون المحال العامة للمطاعم والكافيهات
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
أصدر قانون المحال العامة ضوابط صارمة لتنظيم تراخيص المحال المعدة لبيع المأكولات والمشروبات، مع تحديد رسوم ترخيص تراعي طبيعة النشاط ومساحة المحل وموقعه، وذلك لضمان التزام أصحاب المحال بالقواعد القانونية والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحسب المادة 21 من القانون، لا يجوز تحصيل أي مقابل تقديم خدمات للمستهلكين داخل المحال العامة دون ترخيص رسمي من المركز المختص، على أن يسدد صاحب المحل رسمًا لا يتجاوز 20 ألف جنيه، تُحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة، ويتم إثبات الترخيص في الرخصة الصادرة وإخطار مصلحة الضرائب.
ويتيح القانون الجديد اعتماد الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد بشأن استيفاء المحال للاشتراطات المطلوبة، دون الإخلال بحق المركز المختص في فحص المحال وفق القانون، مع إعلان بطلان أي شهادة غير ملتزمة بالضوابط القانونية.
ولتنظيم وضبط المحال غير المرخصة قبل العمل بأحكام القانون، نصت المادة 3 على تقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار خلال سنة من تاريخ نشر الاشتراطات، مع منح ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى خمس سنوات لتوفيق أوضاع المحال المخالفة أو المبنية بدون ترخيص، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بتقرير هندسي معتمد.
كما حددت المادة 5 اختصاصات اللجنة المكلفة بتنظيم المحال العامة، والتي تشمل: وضع اشتراطات التراخيص، تصنيف المحال حسب النشاط، تحديد الرسوم وفئاتها، ضبط الدفاتر والسجلات، وإصدار القواعد الخاصة بمزاولة مكاتب الاعتماد، مع حق اللجنة في مراجعة وتعديل الاشتراطات كلما دعت الحاجة.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق التوازن بين تشجيع الأنشطة التجارية وتقديم خدمات مأمونة للمواطنين، وضمان الرقابة الصحية والبيئية والأمنية، مع توفير إطار واضح للأعمال الممارسة بالمحال العامة بما يتوافق مع النظام العام والسكينة العامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة قانون المحال العامة رسوم ترخيص تراخيص المحال طبيعة النشاط المحال العامة
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.