يستأنف مجلس النواب جلساته بعد قليل، حيث ينعقد في جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووفقا لجدول أعمال المجلس المعلن، سوف ينظر مجلس النواب خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

ويهدف مشروع القانون سالف البيان إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة' بمسمى "كلية التربية الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

كما ينظر مجلس النواب بالجلسة ذاتها خمسة تقارير أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقيات دولية، وذلك تمهيدا لإحالة كل منها إلى اللجنة المختصة.

وكيل اتصالات النواب يشيد بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني ويؤكد: دعم إعادة إعمار غزة ضرورة عاجلةتضامن النواب: نستهدف تحويل مستفيدي «تكافل وكرامة» لطاقات منتجة للوطن

وتأتي تقارير طريقة الإقرار المشار إليها في شأن الاتفاقيات الآتية:

- الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠٢٥.

- الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٢٥.

- الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٥.

- اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠٢٥.
- اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٥.

وتقضي المادة ١٩٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس مجلس النواب، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة ١٥١ من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.

طباعة شارك النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان اخبار النواب

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان اخبار النواب بین حکومة جمهوریة مصر العربیة الشئون الدستوریة والتشریعیة مجلس النواب لسنة ٢٠٢٥

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.

الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحةبعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركاتوزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراءمصلحة الضرائب: الحصيلة الضريبية زادت بنسبة 29%

أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.

أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.

وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.

طباعة شارك الضرائب اخبار التوك شو الضريبة مصلحة الضرائب مصر

مقالات مشابهة

  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية كوريا الجنوبية
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟