تونس تدرس فرض التأمين الإجباري لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 3rd, February 2026 GMT
قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن الدورة العاشرة لملتقى قرطاج للتأمين وإعادة التأمين ركزت على أهمية التأمين ضد الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع أصبح ذا أولوية نظرًا لتكرار الظواهر الجوية القاسية في تونس مؤخرًا، مثل السيول والفيضانات التي أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعدد من المدن الساحلية.
وأضافت «رمضاني»، خلال تغطية خاصة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن مدير الجامعة التونسية لشركات التأمين أشار إلى أن الحكومة التونسية تدرس حاليًا إجراءً رسميًا يتعلق بفرض التأمين الإلزامي ضد الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية المواطنين والممتلكات من الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب مياه البحر وما قد ينتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية.
وأوضحت رمضاني أن ملتقى قرطاج ناقش أيضًا إنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية للمواطنين الذين لا يمتلكون تأمينًا، موضحة أن هذا الصندوق سيمكن هؤلاء من الحصول على تعويضات مالية، بما يخفف من حجم الخسائر التي قد تلحق بالمساكن أو المحلات التجارية.
المبادرات تهدف إلى تعزيز حماية المواطن التونسيوأكدت أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز حماية المواطن التونسي وتقديم حلول عملية لتقليل تأثير الكوارث الطبيعية، مشيرة إلى أن الالتزام بالتأمين الإلزامي وصندوق التعويض يمثلان خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية على المتضررين وضمان سرعة التعويض عن الخسائر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس السيول الفيضانات بوابة الوفد الوفد الکوارث الطبیعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0