قال النائب أحمد حسام عوض عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ان مشروع قانون نقابة المهن الرياضية، مهم و ياتي متوافقا مع صحيح الدستور والقانون ويواكب مستجدات العصر في ظل تطور المنظومة التعليمية الرياضية وفي ظل التطور الكبير الذي طال الرياضة المصرية في كل مجالاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعديل بعض احكام قانون نقابة المهن الرياضية

وأضاف النائب أن مشروع القانون لا يهدف إلى استبعاد أي فئة، وإنما يسعى إلى ضبط وتنظيم الالتحاق ب النقابة والعمل علي حسن العمل بها وتقديم خدمات متميزة للاعضاء وتحديد الواجبات و المقتضيات الخاصة بكافة الاعضاء والدور النقابي .

وأوضح أن تعدد الجهات المخوَّلة بمنح صلاحيات الانضمام يحقق تنظيمًا أوضح في هذا الشأن، ويُعد أداةً لضبط الأداء بما يعبر عن روح القانون وأهدافه

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: عضو لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب صحيح الدستور ل التطور الكبير مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟

حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.

الحكومة تحسم الجدل حول قانون الأسرة: المشروع لم يُسحب.. والبرلمان يتولى مناقشتهبعد شائعات سحبه .. أبرز مواد مشروع قانون الأسرة الجديد المثيرة للجدل

ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.

و نصّت المادة (60) من مشروع القانون  على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.


من لهم حق إيقاع الطلاق؟  

يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.


و  يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.


للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
 

يجوز  أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.


كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.

طباعة شارك مشروع قانون الأسرة الجديد الطلاق الزوج الزوجة قانون الاسرة

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • عضو خطة النواب : مخصصات بند التغذية المدرسية عبء كبير على موازنة التعليم
  • خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • نقابة المهن التمثيلية تنعى الراحلة سهام جلال
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟