بوابة الوفد:
2025-05-23@21:11:57 GMT

حكم تفريق أشواط السعي في المناسك بسبب عذر

تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن التتابع والموالاة بين أشواط السعي بين الصفا والمروة سُنَّةٌ يُثاب فاعِلُها، وليست شرطًا لصحة السعي، فيجوز تفريق الأشواط لعذرٍ، ويُكْرَه لغير عذر ولا يَبطل السعي، وسواءٌ كان الفصلُ بينها بزمَنٍ يَسِيرٍ -كأن يُسَلِّمَ الساعي على شخصٍ يعرفه، أو يَقِفَ لشُرب الماء، أو غير ذلك ممَّا لا يَستغرق وقتًا يُشْعِرُ أنَّ صاحبَه تَرَكَ هيئة السعي التي هو عليها-، أو كان زمَن الفصل طويلًا -كأنْ يستغرق وقتُ السعي يومًا أو ليلةً أو أكثر مِن ذلك-، ويبني الساعي في الحالتين على ما سَبق مِن الأشواط مِن غير ابتداء؛ لأنَّ السعي نُسُكٌ لا يتعلَّقُ بالبيتِ، فلم تُشترَط له الموالاةُ، كالرَّمْيِ والحَلْقِ.

هل يجوز أداء العمرة لأحد الأقارب مقابل مبلغ مالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل أمين بدار الإفتاء يكشف حكم بيع جواب سيارات المعاقين.. فيديو

واستشهدت الإفتاء، بما روي عَنْ هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه أنَّ "سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مَاشِيَةً، وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً، فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ، فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، فَقَضَتْ طَوَافَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ" أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"، وقال الإمام الزُّرْقَانِيُّ في "شرحه على الموطأ": [فحاصِلُهُ: أنَّها لِثِقَلِهَا أقامت في الطواف والسعي مِن العشاءِ إلى الأذانِ الأَوَّلِ لِلصُّبْحِ].

وتابعت الإفتاء: وإلى عدم اشتراط الموالاة في السعي بين الأشواط، وجواز الفصل الكثير بينها -كما هي مسألتنا-، ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية -وإن كرهوه لغير عذر، واستَحَبَّ بعضُهم الاستئناف في الفصل الكثير كأنْ يطوف في كلِّ يومٍ شوطًا أو أقلَّ وليس له في ذلك عذر-، والشافعية، والحنابلة في الأصح.

وعلى هذا الاختيار، فإنَّ مَن أجهَدَه التعبُ في السعي، فَقَطَعَه، ثُم أَكْمَلَهُ في اليوم التالي بَانِيًا على ما أَدَّاه مِن الأشواط، فإنَّ سَعْيَهُ صحيحٌ شرعًا، ولا شيء عليه في ذلك ولا حرج.

قال المُلَّا علي القارِي الحنفي في "المَسْلَك المُتَقَسِّط في المَنْسَك المتوسِّط" في بيان أحكام السعي: [(فصل في سُنَنِه) أي: سُنَن السعي، وهي خَمْسٌ (الموالاة بيْنه وبيْن الطواف).. (والموالاة بيْن أشواطه) هذا مخالِفٌ بظاهِرِه لِمَا قاله في "الكبير": والموالاة ليست بشرط، بل هي مستحبة، فلو فرَّق السعي تفريقًا كثيرًا كأن سَعَى كلَّ يومٍ شوطًا أو أقلَّ لم يَبطُل سعيُه، ويُستحب أن يَستأنف، يعني: إنْ فَعَلَه بغير عذر].

وقال علاء الدين الحَصْكَفِيُّ الحنفي في "الدر المختار": [اعلم أن مكان الطواف داخل المسجد ولو وراء زمزم، لا خارجه؛ لصيرورته طائفًا بالمسجد لا بالبيت، ولو خرج منه أو من السعي إلى جنازةٍ أو مكتوبةٍ أو تجديدِ وضوءٍ ثم عاد: بَنَى، وجاز فيهما: أكلٌ، وبيعٌ، وإفتاء].

الموالاة بين مراتب السعي

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [الموالاة بين مراتب السعي سُنَّةٌ على المذهب، فلو تخلل فصلٌ يسيرٌ أو طويلٌ بينهن لم يَضُرَّ وإنْ كان شهرًا أو سَنَةً أو أكثر، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور، وقال الماوردي: إن فَرَّقَ يسيرًا جاز، وإن فرق كثيرًا فإنْ جَوَّزْنَا التفريق الكثير بين مرات الطواف وهو الأصح، فهَاهُنا أَوْلَى].

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني": [فأما السعي بين الصفا والمروة، فظاهر كلام أحمد أن الموالاةَ غيرُ مشتَرَطة فيه، فإنه قال في رجل كان بين الصفا والمروة، فلَقِيَهُ قادِمٌ يَعرِفُه، يَقِفُ يُسَلِّمُ عليه، ويُسَائلُه؟ قال: نعم، أمْرُ الصفا سَهْلٌ، إنما كان يكره الوقوف في الطَّوافِ بالبيت، فأما بين الصفا والمروة فلا بأس. وقال القاضي: تُشترط الموالاة فيه، قياسًا على الطواف، وحكاه أبو الخطاب روايةً عن أحمد، والأول أَصَحُّ؛ فإنه نُسُكٌ لا يتعلق بالبيت، فلم تُشترط له المُوَالَاةُ، كالرمي والحلاق. وقد روى الأثرمُ أن سودة بنت عبد الله بن عمر، امرأة عروة بن الزبير، سَعَت بين الصفا والمروة، فقَضَت طوافَها في ثلاثة أيام، وكانت ضَخمة. وكان عطاء لا يرى بأسًا أن يَستريح بينهما، ولا يَصِحُّ قياسُه على الطواف؛ لأن الطواف يتعلق بالبيت، وهو صلاة تُشترط له الطهارة والستارة، فاشتُرطت له الموالاة، بخلاف السعي].

الخلاصة

واختتمت الإفتاء قائلة: "وبناءً على ذلك: فإنَّ الموالاةَ بين أشواط السعي بين الصفا والمروة سُنَّةٌ يُثاب فاعِلُها، ويجوز للساعي التفريقُ بيْنها، يسيرًا كان هذا التفريقُ أو كثيرًا خاصةً إذا كان هذا لعذرٍ، ولا يَبْطُلُ بذلك السعيُ، ويَبني الساعي على ما سَبق له أداؤه مِن الأشواط، ولا يَجب عليه الاستئناف وإن كان مُستحَبًّا إذا كان هذا التفريقُ كثيرًا مِن غير عذر كما سبق بيانه".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المناسك دار الافتاء الصفا والمروة الإفتاء ن الأشواط کثیر ا

إقرأ أيضاً:

ما حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. المفتي السابق يوضح

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الطواف حول الكعبة المشرفة من أعظم العبادات وأشرف القربات، مؤكدًا أنه ركن لا يتم الحج أو العمرة إلا به، وأنه يجب أداؤه بخشوع واستحضار لعظمة المقام الذي يقف فيه المسلم.

وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، لما له من حرمة وقدسية، مشيرًا إلى الحديث الشريف: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحلّ فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.

وأضاف «علام»، أن الحديث أثناء الطواف - سواء بالكلام مع الآخرين أو باستخدام الهاتف المحمول - وإن كان جائزًا عند الضرورة، إلا أن الأولى تركه والإقلال منه ما أمكن، لما فيه من إشغال للقلب وتشويش على الخشوع والسكينة التي ينبغي أن تصاحب هذا الركن الجليل.

وأشار مفتي الجمهورية السابق، إلى أن من كمال الأدب في الطواف أن يكون الطائف وقورًا، حاضر القلب، مقبلًا على الله بظاهره وباطنه، منشغلًا بالذكر والدعاء والتضرع، لا بالتصوير أو المكالمات أو الأحاديث الدنيوية، مؤكدًا أن الطواف عبادة لا تقل شأنًا عن الصلاة في هيئتها ونيتها وأثرها.

مقالات مشابهة

  • ما حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. المفتي السابق يوضح
  • أشواط إضافية.. تعادل الأهلي ووادي دجلة 0-0 في نهائي كأس الكرة النسائية
  • عميد الدراسات الإسلامية بأسوان يوضح خطوات الحج والعمرة.. وأدعية الطواف التي لا تُنسى
  • أردوغان يشدد على عدم نيته الترشح أو السعي لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة
  • من يؤتمن على العرض.. عالم أزهري يوجه تحذيرا مهما إلى ولي أمر الزوجة
  • هل التوكيل في بعض مناسك الحج جائز؟.. الإفتاء توضح الشروط
  • دليل مبسط للحجاج.. طريقة الطواف الصحيحة حول الكعبة
  • «الحج» توضح ضوابط السعي بين الصفا والمروة
  • «الحج والعمرة» توضح طريقة أداء السعي بين الصفا والمروة
  • 6 نصائح للحجاج قبل الذهاب لأداء المناسك.. البحوث الإسلامية يوضحها