سيدة تطالب بإلزام زوجها بسداد 1.7 مليون حنيه بدل مسكن الحضانة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
" زوجي لديه ممتلكات بملايين الجنيهات ويبدد أمواله على أهله، ويرفض منحي نفقات أولادي بعد أن عشت برفقته 18 عام، ليذهب ويتزوج ويعيش حياته ويتركني في دوامة لا تنتهي لملاحقته بالقضايا والبلاغات، وعندما طالبته بتطليقي رفض خوفا من حصولي على نفقات بملايين الجنيهات الحقوق الشرعية لي المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت زوجها بـ"بدل" مسكن الزوجية والتي قدرته وفقا للمستندات والوضع الاجتماعي والمالي لزوجها بـ مليون و700 ألف جنيه.
وأشارت الزوجة التي أقامت 3 دعاوي حبس وطلاق للضرر وبدل مسكن زوجية: "طردني من منزلى بعد أن عشت برفقته سنوات أساعده وأسانده، لأعيش في دوامة من الخلافات لا تنتهي، بخلاف التهديدات ورفضه تطليقي رغم زواجه، ومحاولته إجباري عن التنازل عن حقوقى والطلاق منه بالإبراء".
وتابعت:" خيرته بين توفير مسكن حضانة بديل عن شقتي التي استولى عليها، أو سداد المبلغ نقدا لشراء شقة لي وأولادي، بعد نشوب خلافات زوجية بيننا بعد سنوات من تحملى لعنفه، ورفضه سداد مصروفاتنا وسرقة حقوقي الشرعية، وسبي بأبشع الألفاظ، والاستيلاء على قائمة منقولات ومصوغات ذهبية ومؤخر صداق، ليعاقبني على طلبي الطلاق ويهدد بالانتقام مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بإلزام موافقة البيئة قبل صرف الصرف الصناعي على الشبكة العامة
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص المادة 5 وأصلها 6 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تنص على: "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي إلا لموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة".
وطالب بلال بإضافة فقرة على نص المادة، "تشترط موافقة جهاز شئون البيئة قبل صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصحي".
وفي مبررات التعديل قال نائب التجمع: عدم ترك أمر صرف مياه الصرف الصناعي على شبكات الصرف الصناعي لمقدم الخدمة فقط، وإنما يجب تقييد الموافقة "صراحة" بمطابقتها لمعايير واشتراطات الكود المصري، مثل الواردة في القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000، ويتسق الأمر مع المادة 31 وأصلها 32 من مشروع ذات القانون، والتي قيدت إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من قبل مقدم الخدمة بالكود المصري، وفي الحالتين يكون النص صراحة لإبداء المزيد من الحرص على صحة المواطن والبيئة.
كما يختص جهاز شئون البيئة بمراقبة السيب النهائي في محطات الصرف الصحي، ما يجعله غير قادر على تحديد أسباب المشكلة إن كان هناك ملوثات غير قابلة للتحلل وتزيد نسبتها عن النسب المسموح بها بعد المعالج، ويُرجع الأمر إلى وجود صرف صناعي على شبكة الصرف الصحي، وبالتالي فإن اشتراط موافقة جهاز شئون البيئة يجعل قراره قبل صرف المنشآت الصناعية على شبكة الصرف الصحي حائلًا دون الاستنتاجات والاستنباطات، ومناعًا للتلوث من منبعه، ومحافظًا على سلامة البنية التحتية سواء شبكات صرف صحي أو طرق أو غيرها، كون بعض المخلفات الصناعية تتسبب في تدمير الشبكة والرصف على حد سواء.
وذكر النائب مثال في ذلك، مستعينًا بمحطة المعالجة في المحلة الكبرى الغربية، حيث رأت الدراسة أن هناك مخالفات وصرف صناعي تم صرفها في هذه المدينة.
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تقوم بتوضيح هذا الأمر، وهذا ليس عمل القانون وإنما سوف يحدد اللائحة التنفيذية.