الغذاء والدواء ترصد مخالفات في مقاصف مدرسية وتحيل 7 منها للقضاء
تاريخ النشر: 6th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- رصدت فرق التفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء مخالفات في عدد من المقاصف المدرسية خلال جولات ميدانية.
وقالت مندوبة المؤسسة وعضو لجنة التفتيش على المقاصف رويدة عبدالله، مساء الجمعة، إن المخالفات تمثلت في بيع أطعمة ممنوع تداولها داخل المقاصف المدرسية، أو تقديم أطعمة مجهولة المصدر أو غير موثوقة، إضافة إلى تقديم أغذية غير صحية مثل الهامبرغر والبطاطا المقلية والزنجر، إلى جانب عدم الالتزام بشروط التخزين السليمة.
وبينت أن المقاصف المحالة إلى القضاء من المدارس الخاصة لم تشهد أي حالة تسمم بين الطلبة.
وأسفرت الجولات المشتركة بالفصل الدراسي الأول عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في عدم الالتزام بشروط التخزين السليم للمواد الغذائية، وتداول وبيع مواد غذائية غير مسموح ببيعها داخل المقاصف المدرسية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة (7) مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها؛ كما تمّ اتلاف الأغذية غير المطابقة للشروط الصحية.
وأوضحت أن شروط التخزين تفرض توفر ثلاجات داخل المقاصف للحفاظ على سلامة المواد الغذائية، محذرة من تقديم أغذية عالية الخطورة في حال عدم الالتزام بالمعايير الصحية.
وأكدت ضرورة حصول جميع العاملين في المقاصف على شهادات خلو أمراض.
وبينت أن المقاصف التي أحيلت مؤخرا إلى القضاء تعود لمدارس خاصة، مشيرة إلى أن المؤسسة ستطلق حملة رقابية مكثفة تشمل المقاصف المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.
ودعت إلى إعطاء أهمية قصوى لشروط تقديم الغذاء الصحي في المدارس وسلامة الغذاء المقدم للطلبة، والتأكد من مصدر الأغذية وطريقة توريدها وحفظها ومطابقتها للشروط الصحية المعلنة، إضافة إلى ضرورة إصدار شهادة صحية لكل من يتعامل مع الغذاء.
وأوضحت مندوبة المؤسسة في لجنة المقاصف أن الأغذية والمشروبات الممنوع بيعها وتداولها في المقاصف المدرسية تشمل ما يلي:
أولًا: المشروبات
• المشروبات الغازية.
• مشروبات الطاقة.
• المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين.
• العصائر المحضرة يدويًا.
• شراب الفاكهة والشراب المنكه.
ثانيًا: الحلويات
• العلكة، الملبس، المصاص، التوفي، النوجا، المارشملو، والسكر المحروق (الكراميل).
• الشوكولاتة التي تحتوي على أي من المواد المذكورة أعلاه.
ثالثًا: الأغذية
• الأطعمة الفاسدة أو البائتة.
• اللحوم بجميع أنواعها.
• البيض.
• الأحشاء الداخلية.
• البطاطا المقلية.
رابعًا: منتجات أخرى
• البوظة والمثلجات، بما في ذلك الآيس كريم والأسكيمو.
• المشروبات والأغذية المعلبة في عبوات زجاجية.
• أي مواد غذائية يقرر الوزير منعها بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن المقاصف المدرسیة
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0