الحكومة: استهداف المليشيا الإرهابية لقوافل الإغاثة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي
تاريخ النشر: 7th, February 2026 GMT
أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بياناً أدانت فيه الهجومي الارهابي لمليشيا الدعم السريع الأرهابية يوم الجمعة 6 فبراير 2026م، باستهدافها بطائرات مسيرة شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، أثناء اضطلاعها بمهام إنسانية لنقل مساعدات غذائية إلى المدنيين المتأثرين بولاية شمال كردفان، في مناطق الله كريم، السميح، الرهد، ومدينة أم روابة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير مواد إغاثية مخصصة للاستجابة الإنسانية.
وفيما يلي نص البيان:
جمهورية السودان
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام
بيان صحفي
تدين حكومة السودان الهجوم الإجرامي الذي قامت به مليشيا الدعم السريع الأرهابية يوم الجمعة 6 فبراير 2026م، باستهدافها بطائرات مسيرة شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، أثناء اضطلاعها بمهام إنسانية لنقل مساعدات غذائية إلى المدنيين المتأثرين بولاية شمال كردفان، في مناطق الله كريم، السميح، الرهد، ومدينة أم روابة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير مواد إغاثية مخصصة للاستجابة الإنسانية.
وتؤكد الحكومة أن استهداف قوافل الإغاثة والأعيان الإنسانية يُعد انتهاكا جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، كما يشكل تقويضا متعمداً لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وتلفت حكومة السودان انتباه المجتمع الدولي بأن هذا الاعتداء لا يُمثل حادثا معزولاً، بل استمراراً لنهج ظلت المليشيا الإرهابية تتبعه لإعاقة العمل الإنساني واستخدام الحرمان من الغذاء وسيلة للضغط على المدنيين؛ يحدث هذا تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ظل صامتاً أمام جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة. وفي هذا الإطار، تدعو الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات على نحو واضح، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان محاسبة مليشيا الدعم السريع الإرهابية وداعميها.
تجدد حكومة السودان التزامها بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، وبذل كل ما يلزم لتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق.
صدر في يوم الجمعة الموافق ٦ فبراير، ٢٠٢٦م
٢٦/٠٥
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/07 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة وزير الدولة بالمالية يلتقي وفد خبراء مجلس الأمن الخاص بالقرار 1591 ويؤكد الإلتزام بتنفيذ القرار2026/02/07 نوارة توجّه بتحديد الأولويات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص والمنظمات فيما يلي تهيئة البيئة التعليمية بولاية الخرطوم2026/02/07 رئيس مجلس السيادة الانتقالي يزور منطقة أبو حراز ويشيد بالتفاف أهل المنطقة حول القوات المسلحة2026/02/07 مدير شرطة نهر النيل ووزير البنى التحتية يطمئنان على سير العمل بكبري السكة حديد عطبرة2026/02/06 مدير جامعة شندي يبحث تعزيز سبل التعاون مع مدير جامعة الخرطوم2026/02/06 إجلاس مدرسي من بنك أم درمان الوطني لمدارس الأساس ببلدية القضارف2026/02/06شاهد أيضاً إغلاق سياسية وزير التعليم العالي: الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية لبناء الوطن 2026/02/06الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts