الثورة نت / أحمد كنفاني

ناقش لقاء بهيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين، ضم قيادتي الهيئة والمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج مجالات التعاون بين الهيئة والمؤسسة.

استعرض اللقاء، آلية تزويد الهيئة بمنتجات الشاش والملابس الطبية من الغزل والنسيج.

وفي اللقاء، أشار رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل، الى الإمكانيات الحالية والاحتياجات التي يمكن توفيرها للمستشفى من المنتجات القطنية للمؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج.

وثمن الجهود الحكومية لتحفيز الصناعات الوطنية في مختلف المجالات ومنها صناعة الغزل والنسيج، لتشجيع الإنتاج المحلي وتجويده لتحقيق المنافسة في الأسواق، ويكون بديلا للمنتجات المستوردة لتخفيف فاتورة الاستيراد التي تكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات وكذا استيعاب العمالة وخلق فرص جديدة للشباب.

وأكد استعداد الهيئة تقديم التعاون والتسهيلات اللازمة في تحديد العينات وشراء وتوريد الكميات المطلوبة من الشاش والملابس الطبية من المؤسسة.

فيما أوضح مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج المهندس وليد القدمي، استعداد المؤسسة تصنيع ملابس ومستلزمات خاصة تلائم الظروف المناخية في الحديدة، وبجودة ومواصفات تلبي متطلبات الأسواق المحلية.

وأشار إلى ما حققته المؤسسة من إنتاج الشاش والملابس الطبية وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، لتغطية احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية والمراكز الصحية والمرافق الحكومية.

وتطرق الى جهود اعادة تشغيل المصنع تدريجياً من خلال الأقسام وخطوط الإنتاج المختلفة.

وأشار إلى أن إعادة تأهيل وتشغيل محلج القطن بمدينة الحديدة يأتي في إطار دعم استمرار مصنع الغزل والنسيج  للوصول إلى الجاهزية للإنتاج.

وثمن دور الهيئة في استيعاب المنتج المحلي من الشاش والملبوسات الطبية والتي ستنعكس بدورها في توسع زراعة محصول القطن ودعم المزارعين.

مشيدا بمستوى الأداء الطبي وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الهيئة، وجهود كافة العاملين في المؤسسة والمصنع ومحلج القطن الذين يعملون من أجل استمرار العمل والإنتاج.

حضر اللقاء عدد من مدراء الإدارات بالهيئة والمؤسسة.

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الغزل والنسیج

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وضع مبادئ توجيهية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية
  • تصنيف 27 حزباً إلى ثلاث فئات وفق تمثيليتها البرلمانية مع اعتماد آلية تضمن تكافؤ الفرص في الإعلام العمومي
  • وفرة المعروض لا تنعش المبيعات.. شائعات السلامة الصحية تربك سوق البطيخ بالمغرب
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • الأطباء أكدوا أن حالتي كانت خطيرة .. الأنبا موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • فلسطين: آلية الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة "توجيهي" 2026
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • محمد القضاة رئيسا لجامعة المملكة للعلوم الطبية